استعمال الموصول في معنيين ، إذ لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم وبالفعل المحكوم عليه ) (١).
وتوضيحه : أن تعلق التكليف بالحكم إنما يكون من باب تعلق الفعل بالمفعول المطلق ـ كما مرت الإشارة إليه ـ وتعلقه بالفعل المحكوم عليه إنما يكون من باب تعلق الفعل بالمفعول به ـ كما هو واضح ، ومرت الإشارة إليه أيضا ـ ولا ريب أنه لا يمكن اجتماع هاتين الحيثيتين في معنى واحد ، لعدم الجامع بينهما ، فلا يعقل كون لفظ باعتبار معنى واحدا مفعولا مطلقا وبه لفعل واحد في استعمال واحد ، فلا بد ـ حينئذ ـ من إرادة كل من الحكم والفعل من الموصول بطريق الاستقلال والانفراد ، لا الجامع بينهما حتى يكون التكليف متعلقا بالموصول باعتبار الأول من الحيثية الأولى ، وباعتبار الثاني في الحيثية الثانية ، لكن اللازم باطل ، فالملزوم مثله.
قوله ـ قدس سره ـ : ( بغير المستقلات ... ) (٢).
فإن المستقلات العقلية في مخالفتها استحقاق العقاب قطعا من غير توقف على ورود بيان نقلي فيها.
قوله ـ قدس سره ـ : ( أو يلتزم بوجوب التأكيد ... ) (٣).
على تسليم أنه لا عقاب فيها بمجرد حكم العقل ، وإن كان فيها الذم ، بل يتوقف العقاب على تأييد العقل بالنقل.
وكيف كان ، فالكلام فيما نحن فيه في غير المستقلات ، والآية (٤) تدل على نفي العقاب عنها على كل تقدير سواء اختص البيان بالنقلي مع تعميم مورد
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣١٦.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣١٧.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣١٧.
(٤) وهي قوله تعالى : ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) الإسراء : ١٥.