في العمل خلاف صريح العبارة التي حكاها عن السيد المذكور ، وهي أن الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في العمل ، فلا تغفل (١).
بيان ما لعله يحتاج إلى البيان في مقبولة عمر بن حنظلة ، وهو أن قوله عليه السلام فيها ( من تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا ، وإن كان حقه ثابتا ... إلى آخره ) (٢). يشمل المنازعة في الدين والعين الخارجية أيضا ، ويعم ما إذا كان منشؤها في الموضعين اختلاف المتنازعين في الحكم الشرعي ، أو كان اختلافهما صغرويا بعد اتفاقهما على الحكم الشرعي الكلي ، كأن يدعي أحدهما تملكه لدار في يد الآخر مستندا إلى دعوى أنه قد باعها تلك الدار ، وينكره الآخر لإنكار عدم وقوع البيع الّذي يدعيه ، مع اتفاقهما على أن البيع الّذي يدعي مدعيها وقوعه عليها على تقديره سبب ملك شرعا.
لكن يشكل الحكم بحرمة أخذ العين الخارجية المتنازع فيها إذا كان اختلافهما صغرويا مع علم الآخذ بأنها ماله واقعا ، بل الظاهر قيام الإجماع على جواز أخذها حينئذ ، بل ويشكل حرمة أخذ العين المتنازع فيها مع كون النزاع فيها كبرويا ـ أيضا ـ إذا كان الآخذ قاطعا بأنها له شرعا ، كأن ادعى أحدهما تملك ثوب في يد الآخر مستندا إلى اشترائه بالبيع بالصيغة الفارسية مثلا ، وينكره الآخر ، لإنكاره سببية العقد بالفارسي للتملك شرعا مع اعترافه بوقوعه ، لكن المدعي قاطع بسببيته له شرعا ، بل لا أظن بأحد القول بالحرمة في ذلك الفرض ، بل الظاهر جواز أخذها ـ حينئذ ـ لجريان مناط الجواز في معقد الإجماع المذكور فيه ـ أيضا ـ فإن جواز الأخذ هناك ليس حكما تعبديا جديدا ، بل المعلوم أنه من
__________________
(١) لاحظ هامش رقم (٣) ص ٧٧.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٠١ الحديث ٥٢.