وذلك لأن العام والخاصّ ـ الذين هما أظهر موارد الجمع العرفي لا يصار معه إلى الأخبار العلاجية ـ ربما يعدان متنافيين متعارضين مع عدم فرض اقترانهما بحيث التحير للإنسان ، لكن إذا فرضهما مقترنين يرفع عنه هذا التحير لعدم فهم التنافي بينهما إذا كانا مقترنين عرفا بوجه ، فلا بد للعامل بالأخبار العلاجية في مورد من فرض صدور كلا المتعارضين وفرض اقترانهما أيضا فإن حصل له التحير ـ حينئذ ـ على وجه يحتاج في فهم مراد الشارع إلى بيان آخر منه فله العمل بتلك الأخبار ، وإلا فلا.
قوله ـ قدس سره ـ : ( نعم قد يظهر من عبارة الشيخ في الاستبصار خلاف ذلك إلى قوله فضلا من الظاهر والأظهر ) (١).
لا بأس بإعادة الكلام في تحقيق المرام في الخبرين المتعارضين على نحو الإجمال توضيحا لضعف مقالة من مال إلى خلاف المذهب المنصور الّذي عليه الجمهور.
فاعلم أن فيهما ثلاثة أقوال من حيث العمل فيهما بالمرجحات وعدمه :
أحدها : ما ربما يظهر من صاحب عوالي اللئالي من مراعاة قاعدة الجمع المتقدمة وإهمال المرجحات رأسا حتى فيما إذا توقف الجمع على التأويل في كليهما معا.
وثانيها : إعمال المرجحات مطلقا حتى في العام والخاصّ منهما كما يظهر من الشيخ قدس سره في الاستبصار.
وثالثها : ما عليه الجمهور الّذي ينبغي القول به من أنه يجب الأخذ بالمرجحات في غير النص والظاهر والظاهر والأظهر ، وفي تينك الصورتين بقاعدة الجمع.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٨٤.