فالنزاع في موارد الإشكال الآتية صغرويّ.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجّحات ) (١).
وذلك لما مر في المتعارضين من أن الأخص من شيء من وجه مع كونه أعم منه كذلك لا يوجب كونه كذلك أظهريّته منه ، بل يكونان من قبيل الظاهرين الذين لا مساس للجمع بينهما من حيث الدلالة.
نعم قد يكون أحدهما أظهر من الآخر من جهات أخر ـ ككونه أقل فردا من الآخر أو كون مورد الاجتماع أظهر أفراده وأندر أفراد الآخر أو كونه أغلب أفراده وغير الغالب من أفراد الآخر ـ فيجب حينئذ الجمع بينهما بإخراج مورد الاجتماع عن الآخر وتخصيصه بغيره ، لكن الكلام في العامين من وجه مع قطع النّظر عن الأمور الخارجية.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( وإن كانت النسبة عموما مطلقا ... ـ إلى قوله ـ : خصص بهما ) (٢).
وذلك لما مر ثمة من أن الأخص من شيء مطلقا أظهر منه لا محالة ، فيقدم عليه لذلك ، فلا يصار حينئذ إلى الأخبار العلاجية إلا إذا كانت المتعارضات للعام التي كل منها أخص منه مطلقا بأجمعها مستوعبة لجميع أفراد العام أو لأكثرها ، بحيث لو خصص هو بها يلزم تخصيصه بأقل من أقل مرتبة من المراتب التي يجوز التخصيص إليها.
وهذا أحد موارد الإشكال المشار إليها الّذي أشار إليه المصنف بقوله (قدس سره) : ( وإن لزم محذور مثل قوله : يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام فساق
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٩٤.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٧٩٤.