قوله ـ قدس سره ـ : ( وكذلك [ الكلام ] في الجزء المنسي ، فتأمل ... ) (١).
لعله إشارة إلى أنه قد مر أن المراد برفع تلك الأمور التسعة التي منها النسيان رفع الآثار الشرعية المترتبة على الفعل ـ من حيث هو ـ لو لا الرفع ، مع قيام المقتضي لثبوتها حال الرفع ، وهذا المعنى غير متعقل في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته له ، فإنهما وإن كانتا من الآثار الشرعية المترتبة على ذات الفعل ـ من حيث هو ـ على تقدير ثبوتها ، إلا أنه لا يمكن رفعهما مع قيام المقتضي لهما ، وبدونه لا رفع أصلا ، فهما يخرجان عن الرواية جدا ، وذلك لأن المقتضي لجزئية شيء للمأمور به أو شرطيته له إنما هو الأمر بالفعل المأمور به مقيدا بهما ، وهذا على تقدير ثبوته علة تامة للشرطية والجزئية ، لا يعقل معه رفع الشرطية والجزئية ـ مضافا إلى ما قد يقال : من أن الأحكام الوضعيّة أمور انتزاعية من التكليفية ليس لها واقع سواها ـ وعلى تقدير عدمه لا رفع أصلا. هذا.
أقول : هب أنه لا يصح إدخال الشرطية والجزئية في الرواية فلا يصح التمسك بها على نفيهما حال النسيان إلا أن سببهما ـ وهو الأمر بالمشروط والكل مقيدا بالجزء والشرط ـ داخل فيها جدا ، فإن ذات الفعل من حيث هو مقتض لتعلق الأمر به مقيدا بهما ، فمعنى رفعه حال النسيان رفع هذا الأمر الّذي يقتضيه فتدل الرواية على عدم الأمر حال النسيان بالجزء والشرط المنسيين.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وفي الشرائع (٢) : أن الحسد معصية ، وكذا الظن بالمؤمن ، والتظاهر [ بذلك ](٣) قادح بالعدالة ... ) (٤).
فإن هذا موافق لما في الدروس (٥) فإن جعله التظاهر بالحسد قادحا
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٢٤. وبين المعقوفين للتوضيح.
(٢) الشرائع ٤ : ١٢٨.
(٣) لم ترد في الأصل ، وإنما أثبتناها من المصدر.
(٤) فرائد الأصول ١ : ٣٢٥.
(٥) الدروس ٢ : ١٢٦.