التزويج على المرأة المعتدة ، بمعنى رفع المؤاخذة عنه عليه ، بل لا بد أن يكون كذلك ، فإذا أمكن في حقه ذلك تحمل (١) المعذورية في تلك الفقرة على الأعم من المعذورية في التزويج بعد العدة لإطلاقها ، فإذا فرض كون المراد منها هنا الأعم يكون (٢) المراد منها ذلك أيضا ، وإلا لزم التفكيك في المعذورية في الموارد في سائر الصور (٣) ، فيتم مطلوب المستدل.
اللهم إلا أن يلتجأ حينئذ ـ في حمل المعذورية على المعذورية في التزويج بعد العدة ـ إلى ما ذكرنا من الوجهين ، فيرجع الأمر بالأخرة إليهما ، فلم يبد [ هنا ](٤) وجه ثالث للدلالة على المطلوب.
قوله ـ قدس سره ـ : ( لوجوب الفحص وأصالة عدم تأثير العقد ... ) (٥).
قد مرت الإشارة إلى ضعف كل من هذين.
أما الأول : فلكون الشبهة ـ حينئذ ـ موضوعية لا يجب الفحص فيها إجماعا.
وأما الثاني : فلأن استصحاب عدم العدة حاكم على هذا الأصل جدا ، كما مر.
هذا ، لكن لا يبعد أن يكون مراده ـ قدس سره ـ من الجهالة بأصل العدة الجهالة بلزوم التربص ، فتكون الشبهة حكمية قصر في السؤال عنها ، ولا يجوز
__________________
(١) في الأصل : فتحمل.
(٢) في الأصل : فيكون.
(٣) كذا في الأصل ، والصحيح : .. المراد منها ذلك أيضا في سائر الصور ، وإلا لزم التفكيك في المعذورية في الموارد ، فيتم مطلوب المستدل.
(٤) في الأصل الكلمة غير مقروءة أثبتناها استظهارا.
(٥) فرائد الأصول ١ : ٣٢٨.