وهي قبح العقاب من غير بيان؟
وطريق الجواب عنها : أن منافاة تلك القاعدة على تقدير ثبوتها لهذه إنما تتصور على وجهين :
أحدهما : أن تكون تلك رافعة لموضوع هذه ، بكونها بيانا للتكليف المجهول.
وثانيهما : أن يكون ما نحن فيه ـ أعني الشبهة التحريمية ـ مصداقا لكليهما بحيث يشمله تلك وهذه.
وهي ـ بكلا وجهيها ـ مدفوعة :
أما على الأول : فبما ذكره ـ قدس سره ـ من أن الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول ، بمعنى أنه لا يصلح لذلك ، نظير عدم صلاحية الأمر بوجوب الإتيان بمشكوك الوجوب ـ مثلا ـ لكونه بيانا للتكليف الوجوبيّ الواقعي ، بل هي قاعدة ظاهرية موضوعها محتمل الضرر ، فلو تمت ـ بمعنى أنه ثبت كونها حكما شرعيا ، لا إرشاديا ـ فالعقاب على مخالفة نفسها ، لأنها ـ حينئذ ـ بيان لحكم موردها ولو لم يكن تكليف واقعي في موردها أصلا ، لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده ، فإذا كان المأخوذ في موضوعها احتمال الضرر فلا تصلح لورودها على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فإن جريانها في مورد فرع احتمال الضرر ، والقاعدة المذكورة تنفيه ، فتكون هي واردة على تلك ، لا العكس.
وأما على الثاني : فظهر وجهه ـ أيضا ـ مما ذكرنا ، فإن ما نحن [ فيه ] ليس من أفراد تلك القاعدة أصلا ، بل هو [ فرد ] لهذه القاعدة فقط ، وهي مخرجة له عن كونه من أفراد تلك.
وشيخنا الأستاذ ـ قدس سره ـ إنما اقتصر على بيان الإشكال على الوجه