قوله ـ قدس سره ـ : ( ومنها : أن الاحتياط عسر منفي ) (١).
حاصل ما يتجه على هذا الوجه وما بعده : أن المطلوب في مسألة البراءة نفي الاحتياط كلية عن موارد الشبهة التحريمية ، وهذا ـ كما بعده ـ لا ينهض لإثبات ذلك ، وإنما يوجب ـ كما بعده ـ بطلان الاحتياط في بعض الموارد فقط ، فيكون أخص من المدعى.
قوله ـ قدس سره ـ : ( بالأدلة الثلاثة ) (٢).
المراد بها غير الإجماع من الأدلة الأربعة المعروفة.
قال دام ظله : ظاهر قوله ـ قدس سره ـ : ( بالأدلة الثلاثة ) أن الأدلة الثلاثة الآتية معهودة من هذا اللفظ ، ككون الأربعة معهودة من لفظ الأدلة الأربعة ، وليس كذلك ، فكان الأولى التعبير عنها بقول : وجوه ثلاثة ، أو بأسماء تلك الأدلة الآتية ، ولو لا تفصيل الأدلة فيما بعد لم يفهم أن المراد بلفظ الثلاثة أي الثلاثة من الأدلة الأربعة المعروفة ، فإنه يمكن تصوير الثلاثة منها على وجوه واعتبارات ، كما لا يخفى.
ولو قيل : إنه لما كان الغرض الاستدلال بها في هذه المسألة الخلافية ، فذلك قرينة على كون المراد بها غير الإجماع لاتجه عليه أنه كثيرا ما يستدل في المسائل الخلافية بالإجماع.
قوله ـ قدس سره ـ : ( وهي قوله تعالى : ( اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ ) ) (٣)(٤).
وجه الاستدلال به : أن حق التقاة أن يجتنب العبد عن جميع ما يحتمل
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٣٨.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٣٩.
(٣) آل عمران : ١٠٢.
(٤) فرائد الأصول ١ : ٣٣٩.