وغيرها من الأدلّة الظنّيّة ، فتسمّى الأدلّة المستنبطة منها تلك الأحكام الظنّية بالأدلّة الاجتهادية.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( حكمه حكم الشكّ ... ) (١).
فمجاري هذه الأصول حال كونها مظنونة بالظنّ الغير المعتبر كمجاوريها حال كونها مشكوكة من غير فرق بينهما أصلا.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( فلا معارضة بينهما ... ) (٢).
أقول : لا شبهة في وجود أحكام واقعيّة مشتركة بين العالم والجاهل غير متغيّرة بالعلم والجهل وغير مقيّدة بشيء منها ، وإلاّ لاستلزم الدور ، مضافا إلى استلزامه للتصويب ـ أيضا ـ كما لا يخفى ، إذ على هذا التقدير يكون العلم والجهل من قبيل القدرة والعجز والسفر والحضر من حيث تبدّل الأحكام الواقعيّة بتبدّلهما كما فيها.
نعم ، تنجزها على المكلّف مشروط بالعلم ، فنقول :
إنّ الشاكّ كما يتوجّه إليه الأحكام الظاهرية المجعولة حال الشكّ ، فكذا يتوجّه إليه تلك الأحكام الواقعية الغير المقيدة بالعلم والجهل أيضا في تلك الحال ، وربما تكون هي منافية لتلك الأحكام الظاهريّة ومناقضة لها ، فيؤدّي ذلك إلى اجتماع حكمين متناقضين في حقّ المكلّف ـ بالفتح ـ في حالة واحدة في واقعة واحدة كشرب التتن ـ مثلا ـ يكون منهيّا عن شربه في الواقع حال الشكّ ومرخّصا فيه في تلك الحال في مرحلة الظاهر ، وتعدّد الجهة هنا غير مجد بالضرورة ، لأنّه لا يجعله شخصين ، بل كيف كان فهو شخص واحد قد يوجه نحوه خطابان متناقضان في آن واحد.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٠٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٠٩