يأخذه منه ، فلو تخلّف لا يستحقّ المشتري عليه إلّا استرداد ما يقابله من الثمن ( لا قيمته السوقية ) وذلك لأنّ الضرر المتوجّه من ناحية البائع إلى المشتري ، لا يتجاوز عمّا أخذه من العوض في مقابل المبيع فلا يحكم على البائع إلّا بردّ ما أخذه في مقابل الجزء أو الوصف المفقودين .
بعبارة واضحة : لا يحكم عليه إلّا بتأدية ما أخذه ولم يسلّم عوضه ، وهو ليس إلّا ما يخصه من العوض ، لأنّه لم يقدم على الضمان ولم يقبله المشتري إلّا في هذا الإطار ، ولم يكن هناك أيّ تضامن وتعاهد بالنسبة إلى القيمة السوقية .
وبذلك يفترق طريق تعيين الخسارة هنا عن القسم السابق ، وقد مرّ فيه أنّه إذا عاب الشيء في يد المتلف يقوّم صحيحاً ومعيباً ويدفع تفاوت ما بين القيمتين إلى المالك ، وأمّا المقام فلا يكفي ذلك ، لأنّه يستلزم ضمان ما تلف بقيمته السوقية ، مع أنّ البائع لم يضمن التالف إلّا في مقابل ما أخذه من العوض ، ولأجل ذلك لا بدّ من إضافة عمل آخر إلى العمل السابق وهو أنّه يؤخذ من الثمن ، مقدار نسبة قيمة المعيب إلى الصحيح .
مثلاً لو كانت قيمة المبيع الصحيح مائة ، وقيمة المعيب خمسة وسبعين وباعه بثمانين يردّ من الثمن ( الثمانين ) بتلك النسبة ، أي ربعه وهي العشرون .
وبذلك يعلم أنّ الضمان المعاوضي ، ضمان مطابق للقاعدة ، ولو حكم بضمان القيمة السوقية يكون على خلاف القاعدة ، لأنّ المقياس جبر الضرر المتوجّه إلى المشتري من جانب البائع وهو ليس إلّا ما يخصّه من الثمن ، لا التفاوت الموجود بين القيمتين السوقيتين .