سابقا على الأمر بالمهم برتبتين. وحينئذ لو صحّحنا الترتب من الطرفين لكان كل من التكليفين سابقا على الآخر برتبتين ، فيكون كل منهما سابقا على نفسه برتبتين.
فالأولى هو إنكار هذه الطولية ، وأنّ العدم المأخوذ شرطا في الأمر بالمهم ليس هو إلاّ خلو الزمان من الأهم ، بمعنى أنّ ذات ذلك الخلو هو الشرط ، وإن كان نفس ذلك الخلو في حدّ نفسه ينطبق عليه عصيان الأهم عند كون الأهم منجّزا ، كما أنّ نفس ذلك الخلو باعتبار كونه نقيضا للوجود الناشئ عن الأمر بالأهم يكون متأخرا رتبة عن الأمر بالأهم ، إلاّ أنّه لم يؤخذ شرطا بما أنّه نقيض لذلك الوجود المعلول للأمر بالأهم ، بل بما أنّه عدم محض نعبّر عنه بخلو الزمان من الأهم. وهذا التقييد والاشتراط إنّما هو في مورد كون الأهم (١) مأمورا به بأمر منجّز ، لا أنّ الشرط هو تلك الحصة الخاصة من العدم الذي هو توأم مع الوجود المعلول للأمر بالأهم كي يكون متأخرا عنه رتبة ، ليكون الأمر بالأهم سابقا على الأمر بالمهم برتبتين ، ليكون الترتب من الطرفين محالا.
وبالجملة : ليس الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم فضلا عن كون هذه الطولية بمجردها هي المصحّحة للجمع بين الأمرين ، بل إنّ عمدة المصحّح لذلك هو كون الأهم بامتثاله هادما لما هو موضوع الأمر بالمهم ، وأنّ الأمر بالمهم لا تعرّض له لإثبات ذلك الموضوع. ولا يخفى أنّ مجرد كون امتثال الأمر بالأهم هادما لموضوع الأمر بالمهم لا يوجب تقدمه عليه كي يكون سابقا عليه في الرتبة ، ليعود محذور الدور في الترتب من
__________________
(١) [ في الأصل : الأمر ، والصحيح ما أثبتناه ].