الواجب ليس بحرام كما أنّ ترك فعل الحرام ليس بواجب.
والأولى أن يقال : إنّ ترك الازالة ليس هو متّحدا مع الصلاة ولا من مشخّصاتها ولا من مقارناتها ، بل هو أمر مستقل عدمي صرف لا ربط له بالصلاة أصلا ، وهو حاصل بمنشئه الذي هو الصارف عن الازالة أو إرادة تركها.
ونظير هذا الإشكال ما ربما يقال من أنّه بناء على ما ذكرتموه ينبغي أن تقولوا ببطلان صلاة محلوق اللحية بناء على حرمة ذلك. والجواب عنه بأنّ المحرّم والمنهي عنه إنّما هو الحلق بنفسه أو بأمره والإذن فيه للحلاّق ، أمّا المحلوقية أعني كون الشخص محلوق اللحية الذي هو نتيجة ذلك الفعل فليس موردا لحكم من الأحكام التكليفية ، لما عرفت من أنّها إنّما تتعلّق بالمصادر لا بأسماء المصادر.
لا يقال : إنّ الحلق إذا كان بمعناه المصدري الذي هو إزالة الشعر محرّما اختصّ بما إذا كان هناك شعر ، أمّا لو حلق مرّة وارتكب الحرام واستمرّ كلّ يوم يمرّ الموسى على وجهه لم يكن ذلك الاستمرار محرّما. لأنّا نقول : إنّ ذلك داخل في المعنى المصدري ، بمعنى أنّ الفعل الذي ينشأ عنه عدم اللحية يكون محرّما فتأمّل (١).
وقد تأمّل المرحوم الشيخ عبد الكريم اليزدي قدسسره (٢) في بطلان الصلاة في
__________________
(١) [ ذكر قدسسره هنا عبارة وترك وراءها فراغا ، وإليك نصّ العبارة : ] ينبغي أن يتأمّل في أنّ السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض فيما لو كانت الأرض التي تكون جبهة المصلّي مماسة لها ، كما لو كانت التربة الحسينية مثلا مغصوبة وصلّى وسجد عليها ، هل يكون من قبيل الاجتماع أو يكون من قبيل النهي عن العبادة.
(٢) كتاب الصلاة : ٤٧.