عند تعرّضه لضبط موارد التزاحم ، وأفاد هناك أنّ التلازم بين متعلّق الأمر ومتعلّق النهي لو كان دائميا كان داخلا في باب التعارض وخارجا عن باب التزاحم ، فراجع.
وبالجملة : أنّ هذا المثال لا يصلح لما نحن فيه ، لأنّ خروجه عن باب الاجتماع ليس من جهة كون الأمر شموليا ، بل من جهة أنّه أمر بما يكون في حدّ نفسه ملازما للحرام ، مضافا إلى أنّه ليس من وادي التركّب الانضمامي ولا من وادي التركّب الاتّحادي ، بل هو من وادي اجتماع الفعلين المتلازمين غير المخلوط أحدهما بالآخر. ولو قيل إنّه ليس في البين إلاّ فعل واحد وهو ذلك الوضع الخاصّ الذي يكون مصداقا لكلّ من الاستقبال والاستدبار كان من التركّب الاتّحادي حينئذ ، فيكون خارجا عمّا صدّر به العنوان من التركّب الانضمامي.
قوله في الحاشية : التحقيق صحّة ما ذهب إليه المشهور (١).
يعني الطولية ، ولا يخفى أنّ المراد بالطولية هو أن يكون تقييد الصلاة بعدم الشيء فرعا عن حرمة ذلك الشيء ، لا مجرّد عدم الأمر بالعبادة الناشئ عن تعلّق النهي بها ، فإنّ هذا لا ينكره شيخنا قدسسره ولا غيره ، ولا يدّعي شيخنا قدسسره أنّه في عرض التحريم ، وإنّما الذي يدّعيه شيخنا هو أنّ تقييد الصلاة بمثل عدم الحرير [ لا ] يكون ناشئا عن حرمة لبسه ، وأنّ ذلك حاله حال تقييد الصلاة بعدم لباس ما يحرم أكل لحمه في كون التقييد في عرض حرمة الأكل لا في طوله ، ولأجل [ ذلك ] قلنا فيما سيأتي (٢) إنّ الطولية مسلّمة في باب الاجتماع على القول بالامتناع ، وأنّ العرضية لا بدّ من الالتزام بها في اللباس من غير المأكول ومحلّ
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٨٢.
(٢) في الحاشية الآتية في الصفحة : ١١٥ وما بعدها.