نعم ، لو كان ذلك اللباس نجسا أو من غير المأكول لزمه الصلاة فيه ، وإن كان معاقبا على تفويت قدرته على غيره أو على ما يوجب عدم تمكّنه من الصلاة عريانا ، ويكون حاله حال من عجّز نفسه عن بعض الأجزاء أو بعض الشرائط.
قوله : وتوهّم تصحيح تعلّق الحكمين في زمانين بموضوع واحد بالالتزام بالواجب التعليقي ... الخ (١).
أبدل العبارة في الطبعة الجديدة بقوله : وبالجملة الأمر والنهي إنّما يصدر من المولى ليكون باعثا للمكلّف إلى الفعل أو زاجرا له عنه ، فإذا فرض سقوط التحريم في ظرف إمكان صدور متعلّقه امتنع جعله ، ومن ذلك يظهر بطلان توهّم أنّ القول بصحّة الواجب المعلّق يستلزم صحّة تعلّق الحكمين الخ.
ولا يخفى أنّ هذا الإشكال على صاحب الفصول غير مربوط بدعواه كون الخروج مأمورا به ، وإنّما هو ممحّض للإشكال على دعوى كونه منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بالعصيان ، وحينئذ لا يختصّ بصاحب الفصول ، بل هو متوجّه أيضا على الكفاية.
وحاصل الإشكال هو عدم إمكان صدور مثل هذا النهي من الحكيم ، لأنّ الغرض من النهي هو زجر المكلّف عن الاتيان بمتعلّقه ، وذلك إنّما يمكن في ظرف امكان حصول ذلك المتعلّق من المكلّف ، والمفروض أنّ هذا المتعلّق الذي هو الخروج لا يمكن حصوله من المكلّف ، أمّا قبل الدخول فواضح إذ لا يتصوّر صدور الخروج منه قبل الدخول ، وأمّا بعد الدخول فلأنّ المفروض أنّه بمجرّد الدخول يكون النهي عن الخروج ساقطا بالعصيان ، لكونه بعد الدخول لا يكون ترك الخروج مقدورا له ، وليس هذا إلاّ من قبيل ما لو تعلّق الوجوب بفعل
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٨٩.