في الزمان الآتي مع كون ذلك الفعل في ذلك الزمان غير مقدور.
ومنه يظهر لك أنّ هذا الإشكال ـ أعني عدم معقولية هذا النهي ـ لا يندفع بالتعلّق بالتعليق ، بل الذي أفسده هو كون النهي معلّقا أعني كونه معلّقا على الدخول ، الذي هو حسب الفرض موجب لسقوط النهي فيكون الفساد والبطلان آتيا من ناحية أنّ هذا النهي لا يصحّ إلاّ معلّقا على الدخول ، الذي هو حسب الفرض موجب لسقوط النهي المذكور ، هذا. مضافا إلى أنّ التعلّق بالتعليق لا يدفع إشكال اجتماع المبغوضية الناشئة من النهي السابق والمحبوبية الناشئة من الأمر بالدخول.
ولأجل ما ذكرناه من أنّ هذه الجهة من الإشكال على النهي المذكور متوجّهة أيضا على صاحب الكفاية قدسسره حاول تصحيح ذلك النهي في ظرفه يعني قبل الدخول وإن سقط بعد الدخول بأنّ المتعلّق وهو الخروج مقدور في ذلك الظرف أعني قبل الدخول ، وإن كانت قدرته عليه بواسطة قدرته على الدخول ، وأنّه قبل الدخول يكون تاركا للخروج حقيقة ، غايته أنّه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، وهذا جار في المكث بل في جميع المحرّمات التدريجية مثل صلاة الحائض ومثل شرب الخمر مثلا ، فإنّ الجزء الثاني من الصلاة أو الشرب مثلا لا يكون مقدورا بل لا يكون له موضوع إلاّ بعد الفراغ من الجزء [ الأوّل ] وحينئذ يكون النهي عن الجزء الثاني مشروطا بفعل الجزء الأوّل أو أنّ ذلك من قبيل الواجب التعليقي.
والذي أتخيّله أنّ صاحب الكفاية قدسسره ملتزم بما التزم به صاحب الفصول من كون الخروج مبغوضا ، لكونه منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بواسطة الدخول ، فيكون الخروج مشتملا على ملاك النهي بل على المبغوضية الفعلية ، غايته أنّ