الخطاب ساقطا ، كما هو الشأن في جميع النواهي المتعلّقة بما لا يمكن التخلّص بعد الاقدام على المقدّمة الملجئة إلى ارتكابه ، فإنّه لم يلتزم أحد بأنّ مثل تلك المتعلّقات لا تكون منهيا [ عنها ] كما في مثل الالتجاء إلى ارتكاب الزنا عند الدخول إلى الدار ، فإنّ من علم ذلك لا يخرج الزنا المذكور في حقّه عن كونه منهيا عنه ومخاطبا بتركه قبل الدخول ، نعم بعد الدخول والوقوع فيما يلجئه إلى ارتكاب الزنا يسقط حينئذ الخطاب بتركه ، مع أنّه مثل الخروج في أنّه قبل الدخول يكون منتركا ، وبعده يكون الوقوع في اختياره قهريا عليه ، فتأمّل.
قوله : بل هو داخل في قاعدة أخرى وهي وجوب ردّ مال الغير إلى صاحبه ... الخ (١).
أساس ذلك هو ما نقله في الكفاية عن تقريرات درس الشيخ قدسسره (٢) وذلك قوله : وأمّا التصرّف بالخروج الذي يترتّب عليه رفع الظلم ، ويتوقّف عليه التخلّص عن التصرّف الحرام ، فهو ليس بحرام ، إلى قوله : وبالجملة لا يكون الخروج بملاحظة كونه مصداقا للتخلّص عن الحرام أو سببا له إلاّ مطلوبا ، ويستحيل أن يتّصف بغير المحبوبية الخ (٣).
وغاية ما يمكن أن يشكل به على ذلك هو أنّ وجوب التخلّص عن الحرام ليس تكليفا استقلاليا ، وإنّما هو عبارة عن لزوم ترك الحرام الذي هو منتزع من النهي عنه ، فليس لنا في البين تكليف إلاّ حرمة التصرّف ، وقد تقرّر في محلّه (٤) أنّ
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٩٣ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) مطارح الأنظار ١ : ٧٠٩ ، ٧١٦.
(٣) كفاية الأصول : ١٦٩ ـ ١٧٠.
(٤) راجع حاشية المصنّف قدسسره المتقدّمة في الصفحة : ٩٧ وما بعدها من المجلّد الثالث من هذا الكتاب.