وأمّا الداخل الذي هو صاحب اليد العادية الموجبة لضمانه فهو وإن لزمه الردّ عقلا باعتبار كونه تركا للغصب كما ذكرناه في المتصرّف ، إلاّ أنّه لا دليل على وجوب ردّ المغصوب وجوبا شرعيا مولويا في عرض حرمة الغصب ، على وجه يعاقب عقابين أحدهما على عصيان حرمة الغصب والآخر على ترك الردّ ، وليس في البين إلاّ حرمة بقائه في يده ، وذلك وإن كان لا يقتضي أزيد من رفع يده ، إلاّ أنّه لأجل دفع الضمان عن نفسه المتوقّف على التسليم لا يخرج من عهدة ذلك الضمان إلاّ بردّه إلى صاحبه كما هو مفاد « حتّى تؤدّي » (١) مضافا إلى أنّ مجرّد رفع يده مع عدم تسليمه إلى مالكه يكون تضييعا واتلافا وهو محرّم آخر يقع فيه. وعلى كلّ حال ، أنّ ما نحن فيه لا يحتاج إلى ذلك.
أمّا ما في الشرائع والجواهر من قولهما ما هذا لفظه : النظر الثاني في الحكم : لا خلاف بيننا في أنّه يجب ردّ المغصوب ما دام باقيا ، بل الإجماع بقسميه عليه إن لم يكن ضرورة من المذهب ، مضافا إلى قوله عليهالسلام في النصوص السابقة : « كلّ مغصوب مردود » (٢) انتهى (٣).
وبنحو ذلك صرّح المحقّق الرشتي فقال : التقاط : يجب على الغاصب ردّ المغصوب إلى الحالة التي غصب عليها بالأدلّة الأربعة ، ومن السنّة قوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ، إلى أن قال : والدليل على ذلك هو الدليل على
__________________
(١) مستدرك الوسائل ١٧ : ٨٨ / أبواب كتاب الغصب ب ١ ح ٤ ، عوالي اللآلي ٢ : ٣٤٥ / ١٠ ، وفي المصدر الأوّل : « ... حتّى تؤدّيه ».
(٢) وسائل الشيعة ٩ : ٥٢٤ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٤ ( وفيه : لأنّ الغصب كلّه مردود. نعم في التهذيب ٤ : ١٣٠ / ٢ : لأنّ المغصوب ... ).
(٣) شرائع الإسلام ٣ : ٢١٨ ، جواهر الكلام ٣٧ : ٧٥.