آخر زائد على حرمة الغصب.
ولا يخفى أنّ صاحب الكفاية قدسسره قد علّق في الهامش على قوله : كما إذا لم يكن هناك توقّف عليه إلخ ، توضيحا لذلك التوقّف فقال في الهامش ما هذا نصّه :
لا يخفى أنّه لا توقّف هاهنا حقيقة ، بداهة أنّ الخروج إنّما هو مقدّمة للكون في خارج الدار ، لا مقدّمة لترك الكون فيها الواجب لكونه ترك الحرام ، نعم بينهما ملازمة لأجل التضادّ بين الكونين ( يعني الكون خارج الدار والكون في الدار الذي ادّعى كون تركه واجبا ) ووضوح الملازمة بين وجود الشيء ( الذي هو الكون خارج الدار ) وعدم ضدّه ( الذي هو الكون داخل الدار ) فيجب الكون في خارج الدار عرضا لوجوب ملازمه ( الذي هو ترك الكون داخلها ) حقيقة ( فيكون الواجب الحقيقي هو ترك الكون داخل الدار والواجب بالعرض هو الكون خارجها ) فتجب مقدّمته ( أي مقدّمة الكون خارج الدار ، وتلك المقدّمة هي الخروج منها ) كذلك ( أي وجوبا غيريا بالعارض ، كوجوب ذيها الذي هو الكون خارج الدار ، فإنّ وجوبه بالعارض ناش عن وجوب ملازمه الذي هو ترك الكون فيها ) وهذا هو الوجه في المماشاة والجري على أنّ مثل الخروج يكون مقدّمة لما هو الواجب (١).
يعني أنّا إنّما قلنا بأنّ الخروج مقدّمة للواجب من باب محض المماشاة ، وإلاّ فليس في البين واجب يكون الخروج مقدّمة له ، لأنّه إنّما يكون مقدّمة للكون خارج الدار ، والكون في خارجها ليس بواجب وإنّما هو ملازم لما يدّعى أنّه واجب وهو ترك الكون فيها لكونه تركا للحرام ، ومن الواضح أنّ ترك الحرام ليس
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٦٨.