مبغوض فعلا ، أو بما اقترن بالمبغوض ، بناء على ما قدّمناه (١) في وجه القول المختار ، أعني الامتناع من الجهة الثانية. ومجرّد أنّ المكلّف واقع في هذا المبغوض على كلّ حال صلّى أو لم يصلّ ، كما نقلناه عنه قدسسره وحرّره عنه المرحوم الشيخ موسى رحمهالله إنّما يؤثّر لو كان المنشأ في الإشكال المزبور هو كون المسألة من وادي التزاحم وتقديم جانب النهي ، فيقال إنّ التزاحم مورده الدوران بين الغصب والصلاة ، لا ما إذا كان واقعا في الغصب على كلّ حال.
لكنّك قد عرفت أنّ منشأ الإشكال هو عدم تحقّق التقرّب بما هو مبغوض أو مقارن للمبغوض وملازم له ولو في الوجود على ما شرحناه فيما تقدّم في توجيه الامتناع من الجهة الثانية ، وحينئذ لا يكون الوقوع بسوء الاختيار في المبغوض على كلّ حال رافعا لهذه الجهة من الإشكال (٢).
كما أنّه لا يمكن التمسّك لرفعها بحديث إنّ الصلاة لا تسقط بحال ، لما عرفت فيما تقدّم نقله من أنّه إنّما سيق لتعذّر بعض الأجزاء والشرائط ، لا ما إذا كان في البين نهي أو مبغوضية تمنع من امكان التقرّب ، هذا مضافا إلى أنّ حديث لا تسقط الصلاة لا يمكن أن يرفع الحكم العقلي القائل إنّه لا يمكن تحقّق التقرّب بما قارنه المبغوض إلاّ برفع الحكم الذي نشأت عنه المبغوضية ، التي كان منع
__________________
(١) راجع حاشيته المفصّلة المتقدّمة في الصفحة : ٨٩ وما بعدها.
(٢) والأنسب أن يجعل وقوعه في الغصب على كلّ حال توجيها لصحّة الترتّب ، بأن يخاطب بأنك بعد وقوعك في الغصب على كلّ حال فاشتغل في ذلك الحال بفعل الصلاة. لكنّك قد عرفت أنّ الترتّب لا يتأتّى في مثل ذلك إمّا لما أفاده شيخنا قدسسره من لزوم تحصيل الحاصل [ أجود التقريرات ٢ : ١٠٥ ، ١١٤ ] وإمّا لما عرفت من أنّ المبغوضية الفعلية مانعة عن التقرّب ، فلا يمكن أن يتوجّه إليه الأمر العبادي في ذلك الحال [ منه قدسسره ].