التحريمي داخل في حريم اقتضاء النهي للفساد ضعيف جدّا (١).
وبناء عليه يكون محصّل الجواب هو المناقشة في الصغرى ، ومن الواضح أنّه لا يدفع الإشكال ، لأنّه متوجّه على تقدير تحقّق الصغرى بأن نفرض أنّه كانت لنا عبادة تعلّق النهي التنزيهي بذاتها ، فهل يكون ذلك النهي موجبا لفسادها أو لا. وقد مرّ تصوير ذلك في النوافل المبتدأة في الأوقات الخاصّة ، وأنّ ما أفاده شيخنا قدسسره من التفكيك فيه بين متعلّق الأمر ومتعلّق النهي بجعل الأوّل متعلّقا بذات العمل والثاني بالتعبّد به ، محلّ تأمّل وإشكال ، فراجع (٢).
ولا يخفى أنّ الذي وجدته في تحريراتي عنه قدسسره في المقام هو أوسع ممّا في هذا الكتاب ، لأنّ فيه توسعة الإشكال إلى النهي التحريمي في قبال الأمر الشمولي ، والحكم بأنّ هذا أيضا خارج عن محل النزاع كالنهي التنزيهي في قبال الأمر الشمولي ، وأنّ محلّ النزاع مقصور على النهي التحريمي في قبال الأمر البدلي ، للجهة المشار إليها ، وهي أنّ ما يكون في قبال الأمر الشمولي يكون راجعا ابتداء إلى باب التعارض بلا توسط الحكم بالفساد ، وإن كنّا نحكم بفساده بعد ارتكاب طريقة التخصيص ، أمّا ما يكون من النهي التحريمي في قبال الأمر البدلي فإنّا نحكم بفساده أوّلا ، ثمّ بعد الحكم بفساده يكون داخلا في باب التعارض ، هذا هو الذي يتحصّل ممّا حرّرته عنه قدسسره.
أمّا النهي التنزيهي في قبال عموم الأمر البدلي فقد أحاله قدسسره إلى مبحث العبادات المكروهة ، فإنّ متعلّق النهي فيما له البدل الذي هو محصّل كون عموم الأمر بدليا يكون غير العبادة ، فلا يكون داخلا فيما نحن فيه من النهي عن العبادة.
__________________
(١) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٤٥٦.
(٢) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٦٢ وما بعدها.