صرفا ، وحينئذ تكون النتيجة هي بطلان المعاملة الواقعة ضدّا للواجب ، سواء قلنا بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ أو لم نقل ، لكفاية وجوب ذلك الواجب في سلب سلطنة المالك على المعاملة التي هي ضدّه ، وقد تقرّر أنّ من شرط نفوذ المعاملة هو كون المالك مسلّطا عليها ، وأنّ كلّ ما يوجب عدم سلطنته عليها في عالم التشريع يكون موجبا لبطلانها ، فراجع وتأمّل.
فقد تلخّص لك من جميع ما حرّرناه : أنّ العبادة المأمور بضدّها تكون صحيحة بالملاك أو بالترتّب حتّى على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ ، وأنّ المعاملة المأمور بضدّها تكون فاسدة حتّى على القول بأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ.
وانتظر تتمّة لذلك في مبحث اقتضاء النهي عن المعاملة فسادها ، فإنّا قد حقّقنا هناك (١) أنّه ليس كلّ ضدّ يكون الأمر به سالبا للسلطنة على المعاملة ، بل إنّما هو خصوص ما يكون تصرّفا في المال بنحو يضادّ المعاملة ، مثل وجوب التصدّق بالمال المعيّن بنذر أو شبهه في قبال بيعه ، دون مثل إزالة النجاسة عند وقوع البيع مزاحما لها ، فإنّه وإن سلب القدرة على البيع إلاّ أنّه لا يوجب سلب السلطنة عليه ، وليست المعاملة مقيّدة بالقدرة شرعا ، وإنّما هي مقيّدة بالسلطنة على المال وعدم الحجر عليه ، فراجع وتأمّل.
قوله قدسسره في الكفاية في الأمر الرابع : ضرورة أنّها بواحد منها لا يكاد يمكن أن يتعلّق بها النهي ... الخ (٢).
إن كان المراد من تفسير العبادة في قولهم النهي عن العبادة يوجب فسادها
__________________
(١) في الصفحة : ٣٣٤ وكذا ٣٤٦ ـ ٣٤٨.
(٢) كفاية الأصول : ١٨٢.