وردت مطلقة وكان إطلاقها في مقام البيان ، نستكشف أنّ الشارع لم يعتبر فيها شيئا زائدا على ما يعتبره العقلاء فيها ، فلاحظ وتأمّل ، وراجع ما حرّرناه في هذه المسألة في مبحث الصحيح والأعمّ (١) وتأمّل.
قوله قدسسره في الكفاية : تنبيه وهو أنّه لا شبهة في أنّ الصحّة والفساد عند المتكلّم وصفان اعتباريان ... الخ (٢).
ظاهر ما أفاده قدسسره في هذا التنبيه مخالف لما تقدّم (٣) من كون الصحّة والفساد لا يختلف حالهما باختلاف الآثار. وعلى كلّ حال ، فإنّ نظره قدسسره في هذا التنبيه إلى نفس الأثر المترتّب على الصحّة والفساد ، فالأثر الذي هو مهمّة المتكلّم ـ أعني به موافقة الشريعة أو الأمر ـ لا يكون إلاّ انتزاعيا صرفا ناشئا عن مطابقة الفعل لما هو المأمور به وعدم مطابقته له ، والأثر المهمّ للفقيه الذي هو عبارة عن إسقاط الاعادة والقضاء لا يكون أمرا انتزاعيا ، ولا حكما شرعيا مجعولا ابتداء أو تبعا لجعل شرعي ، ليكون نظير الجزئية المجعولة في نظره تبعا لجعل الأمر بالكل المشتمل على ذلك الجزء ، بل لا يكون هذا الأثر إلاّ حكما عقليا صرفا.
نعم هذا في نسبة كلّ فعل إلى أمره المتعلّق به ، أمّا بالنسبة إلى غيره كالفعل الاضطراري بالنسبة إلى الأمر الواقعي الأوّلي والمأتي به مطابقا للأمر الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي مع فرض قيام الدليل على الإجزاء ، فلا يكون ذلك الأثر الذي هو إسقاط الاعادة والقضاء بالنسبة إلى ذلك الأمر الواقعي الأوّلي إلاّ حكما
__________________
(١) راجع الحاشيتين المذكورتين في الصفحة : ١٩٩ و٢١١ من المجلّد الأوّل من هذا الكتاب.
(٢) كفاية الأصول : ١٨٣.
(٣) كفاية الأصول : ١٨٢.