الحكم لا يكون فعليا ولا يتحقّق خارجا إلاّ بعد وجود ذلك الموضوع خارجا ، ولا يتّصف ذلك الكلّي المأخوذ موضوعا بذلك الحكم اتّصافا فعليا إلاّ بعد وجوده خارجا.
نعم قبل وجوده ليس إلاّ الحكم التعليقي الذي نعبّر عنه بالشرطية اللزومية القائلة إنّه لو وجد هذا الموضوع لكان محكوما عليه بكذا ، فتأمّل.
قوله : بل بضميمة ما ذكرنا في باب الإجزاء ـ إلى قوله : ـ يظهر لك أنّ الصحّة في موارد الأوامر الواقعية الثانوية غير قابلة للجعل حتّى بالنسبة إلى الأمر الواقعي الأوّلي أيضا ، وأمّا الصحّة والفساد في موارد الأوامر الظاهرية بالنسبة إلى الأوامر الواقعية فالحقّ أنّهما مجعولان بنفسهما قبل انكشاف الخلاف وبعده ... الخ (١).
قال قدسسره فيما حرّرته عنه في أثناء البحث على كون الصحّة والفساد مجعولين أو غير مجعولين عند تعرّضه لصورة الاضطرار ما هذا لفظه حسبما حرّرته عنه : إن قلنا : إنّ الأمر الواقعي في حال الاضطرار يتبدّل وينقلب إلى الأمر الاضطراري ، لسقوط كلّ جزء أو شرط اضطرّ إلى تركه ، لم تكن الصحّة والفساد قابلين للجعل ، إذ ليست الصحّة حينئذ والفساد إلاّ عبارة عن مطابقة المأتي به لذلك الكلّي المأمور به الثانوي ، أمّا الواقعي الأوّلي فقد سقط ، ولا أثر لمطابقة المأتي به له وعدم مطابقته.
وإن قلنا : إنّ ذلك الواقعي الأوّلي لم يسقط ، بمعنى أنّه لم يتبدّل إلى الواقعي الثانوي ، وأنّ غاية ما في الباب هو اكتفاء الشارع بذلك المأتي به عن الواقعي الأوّلي ، كان الحكم بالاكتفاء بذلك المأتي به عن ذلك الواقعي الأوّلي عبارة عن
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢١٠ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].