في ناحية السورة ـ أعني سورة التوحيد مثلا ـ لأنّه لا يترتّب عليه إلاّ تقيّد الصلاة بعدم العزيمة ، والزيادة العمدية وكونها كلاما وكلّ منها محل كلام ، والمسلّم هو مجرّد الحرمة التكليفية. وعلى كلّ حال ، لا يترتّب في المقام أثر على كون الجزء مأخوذا بشرط لا أو أنّه مأخوذ لا بشرط ، إذ لا يكون وجود المحرّم ناقضا لقيده المذكور أعني البشرطلائية ، فلاحظ.
قوله : وأمّا النهي عن الشرط أو الوصف فلا يكون موجبا لفساد المشروط أو الموصوف فيما إذا لم يكن النهي عنهما مستلزما للنهي عن العبادة ، كما في النهي عن الجهر بالقراءة ، فإنّه متّحد مع النهي عن القراءة التي يجهر بها ، فيدخل في باب النهي عن الجزء أو العبادة ، وإن كان النهي لوصفه أو شرطه ... الخ (١).
قال قدسسره فيما حرّرته عنه في هذا المقام : وأمّا الثاني ـ أعني ما لو كان النهي متعلّقا بشرط العبادة ، أو ما هو وصف من أوصافها ـ فعلى الظاهر أنّ نفس الشرط لا يكون عباديا ، فإنّ الطهارة من الحدث التي هي شرط في الصلاة ليست عبادية ، وإنّما العبادي هو تلك الأفعال ، وليست هي شرطا بنفسها ، وإنّما الشرط هو أثرها وهو الطهارة. نعم لو وقعت تلك الأفعال منهيا عنها لفسدت ، وكان فسادها موجبا لانعدام الشرط أعني أثرها.
وحينئذ نقول : إنّ ما نهي عنه من الشرائط أو الأوصاف إن كان متّحدا مع العبادة ـ كما في الجهر والاخفات ـ كان النهي عنه نهيا عن العبادة المتّحدة معه ، فيكون موجبا لفساد العبادة. وإن لم يكن متّحدا معها ، بل كان خارجا عنها ، لم
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].