جهة التباين بين حقيقة الغصب وحقيقة الصلاة ، ولا معنى للقول بأنّ بينهما عموما من وجه إلاّ أنّهما يجتمعان في الوجود من دون اتّحاد وينفرد كلّ منهما عن الآخر ، بخلاف ما لو اتّحدا عند الاجتماع كما في التصرّف في المغصوب والتستّر مثلا ، فإنّه عند الاجتماع يكون أحدهما عين الآخر ويكون تركّبهما اتّحاديا لا انضماميا ، فيكون من قبيل النهي عن العبادة لو كان التستّر المأمور به عبادة.
وهكذا الحال في مثل قراءة القرآن والغناء عند اجتماعهما ، فإنّ أحدهما حينئذ متّحد مع الآخر فيكون من قبيل النهي عن العبادة ، إلاّ بنحو ارجاعهما إلى التباين بما سيأتي في المقدّمة التاسعة من صرف النهي إلى متمّم المقولة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى (١) شرحه ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : فيكون الحركة الخارجية من جهة وجود هوية الصلاة فيها فردا من الصلاة ومن جهة وجود هوية الغصب فيها فردا من الغصب ... الخ (٢).
قال في الحاشية : قد عرفت أنّ الغصب ليس من الماهيات المتأصّلة ليستحيل اتّحاده مع الصلاة خارجا ، وأنّه من المفاهيم الانتزاعية قابلة الانطباق على ماهيات متعدّدة الخ (٣).
قلت : لكنّه في المقام منطبق على الأين ، وهو كما فسّره به الكون في الدار ، وهو سواء كان منسوبا إلى المصلّي أو كان منسوبا إلى الصلاة نفسها يكون مباينا للصلاة من أي مقولة كانت ، إذ لا شبهة في عدم كونها من مقولة الأين ، وحينئذ
__________________
(١) في الصفحة : ٤٤.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ١٣٦ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٣) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٣٦.