أن يتعلّق النهي به والزجر عنه بما أنّه حدث وعرض من الأعراض في قبال الجواهر.
قوله : وأخرى نهيا تحريميا نفسيا ، وهو تارة يكون متعلّقا بالسبب أي بالايجاد بما هو ، من دون أن يكون ما يوجد مبغوضا كالنهي عن البيع وقت النداء ... الخ (١).
أمّا البيع وقت النداء فيمكن كما عرفت (٢) أن يكون النهي عنه كناية عن الأمر بضدّه على نحو لا يكون سالبا للسلطنة على المال. وأمّا إرجاع النهي عن السبب إلى النهي عن الايجاد ـ أي إيجاد المعاملة ـ ففيه تأمّل ، لأنّ إيجاد المعاملة ليس إلاّ المسبّب.
وبالجملة : أنّ الذي يظهر من بعض التحارير عنه قدسسره أنّ النهي تارة يكون عن السبب ، وأخرى عن المسبّب. وفسّر المسبّب بالمعنى الاسم المصدري ، وفسّر السبب بالمعنى المصدري. ولا يبعد أن يقال : إنّ المعنى الاسم المصدري المجرّد عن لحاظ النسبة الذي يكون المنظور إليه هو ذات الحدث غير منسوب إلى فاعل ، ممّا لا وجه لتعلّق النهي به ، وإنّما يكون كذلك لو لوحظ منسوبا إلى الفاعل. نعم ، هو قابل لتعلّق الحكم الوضعي به ، كما في مثل قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )(٣) إذا أخذنا الحلّية فيه وضعية بمعنى النفوذ والصحّة ونحوهما ، فإنّها يصحّ تعلّقها بالبيع بالمعنى الاسم المصدري.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) في الصفحة : ٣٢٦ وما بعدها.
(٣) البقرة ٢ : ٢٧٥.