عليه من جهة التحريم ، فتأمّل.
ولا يخفى أنّ عقد الغير له بإذن من العبد أو بامضاء منه يشتمل على جهة الفضولية من ذلك الغير وعلى جهة العصيان من ناحية العبد بنفسه ، ويحتاج إلى اجازة السيد من الجهتين.
قوله في الحاشية المشار إليها سابقا : ويؤيّد ما ذكرناه أنّه لو كان العقد محرّما لعارض كما إذا قصد به إضرار مسلم ونحو ذلك لما حكم بفساد العقد قطعا (١).
هذا وإن لم أتصوّر له مثالا فعلا ، لكن لو فرضنا أنّ الضرر الحرام كان مترتّبا على نفس النقل ، بحيث كان النقل مضرّا بالغير ، لكانت المعاملة فاسدة قطعا. كما أنّ تصرّفات الشخص في ملكه بالتصرّفات الخارجية لو كانت مضرّة بالغير تكون محرّمة ، وبذلك يكون مسلوب السلطنة عليها.
أمّا الروايات الواردة في الباب فمنها : ما نقله في الكفاية (٢) عن الكافي (٣) والفقيه (٤) عن زرارة عن الباقر عليهالسلام : « سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيده ، فقال عليهالسلام : ذلك إلى سيده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك الله تعالى ، إنّ حكيم بن عتبة (٥) وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ اجازة السيّد له ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنّه لم يعص الله ، إنّما عصى
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٢٣٢.
(٢) كفاية الأصول : ١٨٨.
(٣) الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٣.
(٤) كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٥٠ / ١٦٧٥.
(٥) [ هكذا في الأصل ، لكن في المصادر الحديثية المشار إليها : الحكم بن عتيبة ].