فرجها ولا صداق لها » (١).
ومنها : « في الأمة تزوّجت بغير إذن مواليها ، فقال عليهالسلام : يحرم ذلك عليها ، وهو زنا » (٢).
ولا يبعد أن يكون المراد من نفي الحرمة فيما عدا هذا الأخير هو نفي الحرمة بالأصالة ، كما في مثل النكاح في العدّة ، وفي هذا الأخير هو الحرمة باعتبار كون العقد بغير إذن السيّد ، فيكون حراما شرعا ولو بواسطة مخالفة السيد ، وحينئذ يتمّ ما أفاده شيخنا قدسسره (٣) من أنّ المراد بالعصيان المنفي هو العصيان التكليفي ، دون الوضعي يعني مخالفة الأحكام الوضعية في باب النكاح ، أعني مجرّد مخالفة ما يعتبر فيه من الشروط وعدم الموانع وإن لم يكن له مساس بالحرمة التكليفية. والشاهد على أنّه ليس المراد هو مجرّد الحكم الوضعي التمثيل له بالنكاح في العدّة ، الذي لا إشكال في حرمته تكليفا ، وإن كان فاسدا أيضا وضعا. والشاهد على ذلك هو أنّ العصيان لا يكون إلاّ بمعنى العصيان التكليفي ، إذ لا جهة وضعية في ناحية السيد كي يكون مخالفا له فيها.
وأخذ العصيان فيها بمعنى الاقدام مع عدم الإذن كما في الكفاية (٤) لعلّه غير ملائم لظاهر المورد بالنسبة إلى عصيان الله ، لأنّ مجرّد عدم الإذن منه تعالى وعدم الامضاء لا يوجب البطلان إلاّ استنادا إلى أصالة الفساد. وهكذا الحال لو فسّرناه
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢١ : ١١٥ / أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ٢١ : ١٢٠ / أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ٣ ( مع اختلاف يسير ).
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٢٣٣.
(٤) كفاية الأصول : ١٨٨.