لخصوصية ذلك الشرط مدخلية في الحكم ، في قبال احتمال كون الشرط والمؤثّر هو القدر الجامع ، أمّا احتمال كون قيام غيره مقامه ممّا هو مباين له ، فذلك ممّا يقطع بعدمه ، لامتناع تعدّد العلّة مع وحدة المعلول.
الثالث : أنّ المراد من السنخ الذي هو العمدة والأساس في ثبوت مفهوم القضية الشرطية ، هو كون المعلّق على الشرط هو طبيعة الحكم بتمام وجوده ، فإن انتفاء الشرط حينئذ يكون موجبا لانتفاء طبيعة ذلك الحكم ، بخلاف ما لو كان المشروط هو الطبيعة المهملة الصالحة للانطباق على خصوص المعلّق على ذلك الشرط ، فإنّ انتفاء الشرط لا يدلّ إلاّ على انتفائه ، لا على انتفاء الطبيعة الكلّية. وأفاد أنّ ذلك ـ أعني إثبات أنّ المعلّق هو السنخ ـ يحتاج إلى عناية زائدة على أصل إفادة التعليق على الشرط. وفي تحريراتي عنه أنّه ربما كان لنبرة الصوت مدخلية في ذلك.
وفيه تأمّل ، أمّا الأوّل : فلامكان أن يكون حكمهم بالتعارض في ذلك من جهة كون سعة الحكم الواحد منافية لضيقه ، كما أفاده في الكفاية (١) في مبحث مفهوم الوصف من التنافي بين مثل ائتني بإنسان وائتني بحيوان مع وحدة التكليف ، إذ من الواضح أنّه ليس في البين شرط أو علّة كي يدّعى أنّ منشأ التنافي هو الانحصار وانتفاء شخص الحكم عند الانتفاء.
وأمّا الثاني : فلأنّا لو سلّمنا كون الشرط علّة في الحكم ، ولو باعتبار كونه علّة في حدوث المصلحة الموجبة لجعل الحكم على طبقها ، وأنّ العلّة لا يجوز تعدّدها ، وأنّه في صورة تعدّد العلل لا بدّ من ارجاعها إلى قدر جامع ، إلاّ أنّه ربما كان ذلك القدر الجامع بعيدا عن الأذهان العرفية على وجه لا يطّلع عليه العرف ،
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٠٦.