القول بالفصل ، فتأمّل ، فإنّ الظاهر أنّ الشيء في هذا المقام لا تعيّن له في الواقع ، بل هو من قبيل من أسلم على خمس في لزوم مفارقة واحدة غير معيّنة لا في مقام الاثبات ولا في مقام الثبوت ، فيكون مخيّرا في مفارقة أيّهنّ شاء. لكن التخيير في المقام لا معنى له.
وينبغي أن يعلم أنّ ما يمكن أن يستند إليه في كون المتنجّس منجّسا هو روايات واردة في خصوص الماء القليل ، مثل « اهرقهما وتيمّم » (١) ومثل صحيح شهاب عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها ، أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء » (٢) وما عن أبي بصير عنه عليهالسلام « عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه ، قال عليهالسلام : إن كانت يده قذرة فاهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قال الله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » )(٣)(٤) ونحوهما حسنة زرارة (٥) وموثّقة سماعة (٦) وخبر علي بن جعفر (٧). وفي صحيح البزنطي « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ١٦٩ / أبواب الماء المطلق ب ١٢ ح ١ ( نقل بالمضمون ).
(٢) وسائل الشيعة ١ : ١٥٢ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٣.
(٣) الحج ٢٢ : ٧٨.
(٤) وسائل الشيعة ١ : ١٥٤ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١١.
(٥) وسائل الشيعة ٢ : ٢٢٩ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة ٢ : ١٥٣ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٩ ، ١٠.
(٧) [ لعلّ نظره الشريف قدسسره إلى ما روي في كتاب مسائل علي بن جعفر : ٢٠٧ / ٤٤٦ الذي استدلّ به في الجواهر ١ : ١١٤ ، ووصفه بالخبر وهو مرويّ في قرب الاسناد : ١٧٩ / ٦٥٩ ، وراجع وسائل الشيعة ١ : ٢٢٣ / أبواب الماء المضاف ب ١٤ ح ١.