في حقيقة الوضوء ، وهل حقيقته وتمام كيانه ليس إلاّ نفس غسل الأعضاء ، وكون ذلك الغسل بالماء يكون أمرا زائدا على حقيقته ، ليكون حاله حال كون السير مبتدأ به من البصرة ، ليكون تركّب الوضوء مع كونه بالماء من قبيل التركّب الانضمامي ، ليكون الوضوء بالماء المغصوب داخلا فيما نحن فيه ، أو أنّ حقيقته وتمام كيانه هو غسل الأعضاء بالماء ليكون كونه بالماء داخلا في حقيقته وهويته ، فيكون تركّب الغسل مع كونه بالماء من قبيل التركّب الاتّحادي.
وعلى الأوّل يكون الوضوء بالماء المغصوب داخلا فيما نحن فيه ، بخلافه على الثاني فإنّه بناء عليه يكون الوضوء المذكور داخلا في باب النهي عن العبادة ، وتكون مانعيته منتزعة من ذلك النهي النفسي المتعلّق بالعبادة المذكورة ، فيكون داخلا فيما تعرّض له شيخنا قدسسره في ذلك المبحث من أنّ سقوط مثل هذا النهي النفسي لأجل الجهل بالموضوع أو الحكم لا يوجب سقوط تلك المانعية خلافا للمشهور في ذلك ، فراجع ما أفاده قدسسره في ذلك البحث (١) وتأمّل.
قوله : وكذلك يخرج عن محلّ الكلام ما إذا كان العموم من وجه بين فعلين توليديين ... الخ (٢).
والأولى بالخروج ما لو كان النهي متعلّقا بالعنوان الثانوي وكان الأمر متعلّقا بالعنوان الأوّلي ، كما لو أمر بتحريك اليد ولكن نهى عن تحريك المفتاح وجعل حركة يده تحريكا للمفتاح ، وكما لو أمر بالقيام ونهى عن تعظيم الفاسق فجعل قيامه تعظيما لفاسق. ولكن الذي خرج من ذلك ما لو كان المنهي عنه هو العنوان الثانوي وكان صدق العنوان الثانوي على الفعل بعنوانه الأوّلي صدقا ذاتيا لا باعتبار
__________________
(١) راجع التنبيه المذكور في أجود التقريرات ٢ : ٢٢١ وما بعدها.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ١٤٢ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].