هذه الحاشية على الصورة الثانية ، ولأجل ذلك كتب على هذه الحاشية ما لفظه : يعني بنحو السببية والعلّية (١).
وقال شيخنا في حاشية العروة ما هذا لفظه : إذا كان إجراء الماء على أعضاء الوضوء هو بعينه الصب في المغصوب اتّجه البطلان مطلقا ، ومع تغايرهما العرفي واستلزام الوضوء لانصباب مائه فيه فإن عدّ ذلك تصرّفا في المغصوب عرفا يبطل وضوءه عند الانحصار بل مطلقا على الأحوط ، وإلاّ فالصحّة مطلقا هي الأقوى (٢). وهذه العبارة لا تخلو من الغلق. وأوضح منها عبارته في الوسيلة (٣) فراجعها ، فإنّها بمنزلة الشرح لهذه الحاشية.
وكيف كان ، فقد ظهر لك من ذلك أنّ ما أفاده شيخنا قدسسره من التوقّف في بطلان الصورة الثانية لا يخلو عن تأمّل ، لما عرفت من كونها موجبة للنهي عن نفس الغسل وأنّ النهي يكون فيها من قبيل النهي عن العبادة ، فينبغي أن تكون أولى بالبطلان من الصورة الأولى. كما أنّ ما أفيد في نفس النجاة من التوقّف في البطلان في صورة كون الآنية مغصوبة أو المصب مع أنّه قائل بامتناع الاجتماع ممّا لم يتّضح وجهه ، وكذلك تخصيص البطلان في حاشية السيّد بصورة المصب وعدم التعرّض لصورة كون الآنية مغصوبة لم يتّضح وجهه ، فراجع وتأمّل.
قوله : وأمّا القسم الثاني وهو ما إذا كانت السببية من جهة إضافة أخرى وجودية ... الخ (٤).
لا يخفى أنّ العنوان الأوّلي يكون سببا وعلّة للعنوان الثانوي ، ولأجل ذلك
__________________
(١) نجاة العباد ( المحشاة بحواشي الآخوند قدسسره ) : ٣٤.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٤٠٣ / الرابع من شرائط الوضوء.
(٣) وسيلة النجاة : ٦.
(٤) أجود التقريرات ٢ : ١٥٠ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].