يصحّ توسّط الفاء بينهما.
ثمّ إنّه تارة يكون العلّة هو نفس العنوان الأوّلي من دون جهة تلحقه وهذا يستحيل فيه انفكاك أحدهما عن الآخر كما أفاده قدسسره ، وإلاّ لزم منه وجود العلّة بلا معلول أو وجود المعلول بلا علّة كما في الضرب والايلام. لكن في كون انفكاك الثاني عن الأوّل من قبيل وجود المعلول بلا علّة إشكال ، لامكان أن يكون معلولا لأمر آخر غير الضرب غاية الأمر يكون العلّة في الحقيقة هو القدر الجامع بينهما ، نعم لا ريب في كون انفكاك الأوّل عن الثاني من قبيل وجود العلّة بلا معلول.
وأخرى لا تكون العلّة هي نفس العنوان الأوّلي ، بل يكون العلّة هو لحوق بعض الجهات أو الحالات المقارنة لذلك الفعل توجب تأثيره في ذلك المعلول ، فإن تجرّد الفعل عن تلك الجهة أو الحالة لم يكن مؤثّرا ذلك الأثر ، فإن كانت تلك الجهة الموجبة لتأثير ذلك الفعل في ذلك المعلول هي القصد كما في قصد التعظيم بالقيام والتأديب بالضرب كانت تلك الجهة من قبيل الجهة التعليلية في صدق ذلك العنوان الثانوي على ذلك الفعل.
وأمّا إذا كانت تلك الجهة غير القصد كما في الالقاء والإحراق والصوم والضرر مثلا ، فإنّ تلك الجهة الموجبة لكون الالقاء علّة للإحراق والصوم علّة للضرر هي كون الالقاء في النار وكون الصوم في حال المرض ، فعلى الظاهر أنّ الجهة المذكورة أيضا جهة تعليلية كالقصد ، ضرورة صدق العنوان الثانوي على الفعل الموجّه بتلك الجهة لا على نفس تلك الجهة كما أفاده قدسسره كي تكون جهة تقييدية ، وحينئذ ففي مثل ذلك لو كان النهي متعلّقا بالعنوان الثانوي والأمر متعلّقا بالعنوان الأوّلي لم يكن ذلك من باب الاجتماع ، لكون ما تعلّق به الأمر هو عين ما تعلّق به النهي وهو نفس ذلك الفعل الخارجي ، بل يكون من قبيل حكومة ذي