قوله : إذ متعلّق الأمر ليس نفس هذا الفرد بخصوصه بل صرف وجود الطبيعة ، غاية الأمر ترخيص المكلّف في تطبيقه على هذا الفرد ـ إلى قوله : ـ بخلاف ما إذا لم يكن كذلك وكان منهيا عنه تنزيها ، فإنّه لا ينافي بقاء الرخصة على حالها وإن كان التطبيق على هذا الفرد مرجوحا في نظر الشارع ... الخ (١).
ملخّصه : أنّ متعلّق الأمر هو صرف الطبيعة ومتعلّق النهي هو الخصوصية الفردية ، ولا منافاة بينهما لعدم وحدة المتعلّق ، ولأنّ النهي لو كان تحريميا لكان موجبا لسدّ باب الامتثال في ذلك الفرد ، بخلاف ما إذا كان تنزيهيا فإنّه لا يوجب سدّ باب الامتثال فيه.
ويمكن التأمّل في ذلك ، فإنّ تركّب الخصوصية الفردية مع صرف الطبيعة المتحقّقة في ذلك الفرد إن كان على نحو التركّب الاتّحادي أوجب امتناع اجتماع الأمر مع النهي المذكور بعد الاعتراف بتضادّهما مع فرض اتّحاد متعلّقيهما ، وإن كان التركّب المذكور انضماميا كان اللازم هو القول بجواز اجتماعهما حتّى لو كان النهي تحريميا.
غاية الأمر أنّه يكون الفرق بين التحريمي والتنزيهي أنّ الأوّل يكون سادّا لباب الامتثال ، وهو راجع إلى الجهة الثانية من جهتي بحث الاجتماع ، فيكون العمل باطلا من هذه الجهة أعني الجهة الثانية بعد الفراغ عن جواز الاجتماع من الجهة الأولى ، بخلاف الثاني أعني النهي التنزيهي فإنّه كما لا يكون مانعا من الاجتماع من الجهة الأولى لا يكون مانعا منه من الجهة الثانية ، وحينئذ يكون
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٧٠ ـ ١٧١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].