قوله قدسسره : فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبّين المتزاحمين ـ إلى قوله : ـ كما هو الحال في سائر المستحبّات المتزاحمات بل الواجبات ... الخ (١).
إنّما يكون الأمر كذلك فيما لو كان التزاحم مأموريا ، أمّا لو كان آمريا كما فيما نحن فيه حيث إنّ التعاند دائمي فلا وجه للطلب التخييري في صورة التساوي للغويته ، كما أنّه لو كان أحدهما أهمّ كان هو المأمور به وسقط الآخر عن الأمر بالمرّة ، نعم في الأضداد التي لها ثالث يكون الحكم بالتخيير شرعا ممكنا لكن يكون الأهمّ أفضل الأفراد.
قوله قدسسره : نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الارشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا ... الخ (٢).
لا يخفى أنّ حمل النهي على الارشاد إلى ما هو الأرجح والأكثر ثوابا إنّما يتمّ بعد كون ذلك الأرجح مطلوبا شرعا ، وإلاّ فلا يكون ممّا يترتّب عليه الثواب فضلا عن أكثريته.
قوله : ومورد كلامه قدسسره وإن كان في الأفراد الطولية إلاّ أنّ ملاك الكلام وجهة الجواز والامتناع تجري في الأفراد العرضية ـ إلى قوله : ـ وأمّا إذا قلنا بالثاني فلا مزاحمة بينهما أصلا ، لكفاية مقدورية الطبيعة في الامتثال بهذا الفرد ، فإنّ الانطباق قهري والاجزاء عقلي ... الخ (٣).
بل قد يقال : إنّ ذلك المسلك أعني المسلك المنسوب إلى المحقّق
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٦٣.
(٢) كفاية الأصول : ١٦٤.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ١٧٧ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].