الإرادة وتعدّد المراد ، لما يرد عليه من أنّه مع فرض تعدّد المراد الاختياري لا بدّ من تعدّد الارادة.
بل إنّ المانع هو عدم إمكان التقرّب بالفعل المأمور به المشتمل على خصوصية مبغوضة من المكان والمقارن واللون والصفة ونحو ذلك من الخصوصيات ، وهذه الموانع إنّما تؤثّر في المبغوضية لو كانت معلومة موضوعا وتكليفا دون ما لو كانت مجهولة ، وحينئذ تصحّ العبادة الخاصّة ، وليس ذلك براجع إلى مسألة التزاحم ، وأنّ المزاحم إنّما يسلب القدرة على فعل المأمور به عند تنجّزه ، إذ ليس المقام مقام القدرة على فعل المأمور به ، بل المقام إنّما هو مقام إمكان التقرّب بهذا المأمور به الخاصّ الذي كانت خصوصيته مبغوضة فلاحظ وتأمّل.
قال قدسسره : إنّ اعتبار القيود العدمية إمّا أن يكون مدلولا للنهي الغيري فيكون التقييد هو المستفاد من الدليل ابتداء ، وإمّا أن يكون مستفادا بالدلالة الالتزامية من النهي النفسي الدالّ على الحرمة كما في موارد النهي عن العبادة أو موارد اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع من الجهة الأولى ، وإمّا أن يكون لأجل مزاحمة المأمور به للمنهي عنه مع فرض تقديم جهة الحرمة على الوجوب (١).
مثال الأوّل : لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه.
مثال الثاني : لا تصلّ في الحرير ، ومسألة الاجتماع على القول بالامتناع من الجهة الأولى.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٨٢ [ ستأتي في صفحة : ١١١ تعليقة أخرى للمصنّف قدسسره على هذا المتن ولكن بصياغته الموجودة في النسخة القديمة من الأجود ].