[ مبحث اجتماع الأمر والنهي ]
قوله : والمشهور بين الأصحاب عنوان البحث بجواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه ... الخ (١).
لا يخفى بشاعة هذا العنوان ، لما هو واضح من أنّه لا يقول أحد بجوازه ، وهكذا لو غيّر إلى أنّ تعدّد الجهة هل يكفي في جواز الاجتماع ، فإنّ ذلك أيضا غير مستحسن ، لأنّ اجتماع التكليفين غير جائز ولو كان في البين ألف جهة.
والذي ينبغي هو تحرير المسألة بما أفاده شيخنا من أنّ تعلّق الأمر بشيء والنهي بشيء آخر لو اجتمعا في شيء واحد وجودا وإيجادا ، هل يكون ذلك موجبا لوحدة المتعلّق فيمتنع ، أو أنّه لا يوجب ذلك. والأولى أن يقال : إنّ تعدّد الجهة هل يوجب تعدّد ما هو الموجود أو لا.
قوله : بداهة أنّ الجهة إذا كانت تعليلية وورد كلّ واحد من الحكمين على مورد الآخر فلا محالة يكونان متعارضين وإلاّ فلا (٢).
سيتّضح ممّا يفيده قدسسره فيما سيأتي (٣) أنّه لا بدّ في الجواز من الجهة الأولى من كون التركّب بين الجهتين التقييديتين تركّبا انضماميا ، إذ لو كان التركّب اتّحاديا لم يكن للجواز مجال وإن كانت الجهات تقييدية.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ١٢٥.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ١٢٦ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٣) راجع أجود التقريرات ٢ : ١٥٧ وما بعدها.