أو في خصوص حال الصلاة يوجب عدم امكان التقرّب بتلك [ الصلاة ] فتفسد لو كان عالما بتلك الحرمة. أمّا لو كان جاهلا بها حكما أو موضوعا فإنّه لا يؤثّر. لكن لازم ذلك هو أنّه لو لم يكن أصل إرادته الصلاة مقرونة بذلك بل هو أراد الصلاة المطلقة لكن في الأثناء أراد أن يلبس الحرير أو المغصوب لم تكن صلاته فاسدة. اللهمّ إلاّ أن يقال إنّها تفسد بالنظر إلى الأجزاء التي وقعت مقرونة بذلك وحينئذ يشكل الفرق بين ما لو نظر إلى الأجنبية في الأثناء وبين ما لو لبس المغصوب في أثنائها ، اللهمّ إلاّ أن يفرق بينهما بأنّ النظر إلى الأجنبية في حال الأجزاء لا يكسب تلك الأجزاء لونا ، بخلاف لبس المغصوب أو الحرير في أثنائها فإنّه يكسب تلك الأجزاء لونا خاصّا ، فتأمّل.
ويمكن أن يقال : إنّا إنّما نلتزم بصحّة الصلاة في حال النظر إلى الأجنبية فيما إذا اتّفق النظر في الأثناء ولم يكن عالما به من أوّل شروعه وكان واقعا في أثناء السكونات ، أمّا ما لو لم يكن عالما به من أوّل دخوله في الصلاة لكنّه اتّفق وقوعه في أثناء أحد الأجزاء ، فإن لم يكن في حال فعله لذلك الجزء ملتفتا إليه ، ولم يكن صدوره عنه إلاّ بدافع تلك الارادة الأولى التي وقعت في أوّل الصلاة ، لم يكن وقوع النظر إلى الأجنبية في حال ذلك الجزء موجبا لبطلانه ولا لبطلان أصل الصلاة. نعم لو التفت إلى ذلك وقصد به الامتثال مع علمه بأنّه يشتمل على مقارنة النظر إلى الأجنبية كان تقرّبه بذلك الجزء غير صحيح ، فيكون فاسدا مفسدا للصلاة. ولعلّ إطلاق القول بأنّ النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة غير مبطل غير شامل لهذه الصورة فتأمّل.
ثمّ إنّي بعد ما حرّرت ذلك كلّه راجعت ما كنت حرّرته عنه قدسسره في مبحث اللباس والمكان من كتاب الصلاة فوجدته قدسسره قد بنى على أنّ المانع من الامتثال