هو هذا الذي حرّرته هنا من وحدة الارادة فيا قاتل الله النسيان ، وهاك ما حرّرته هناك :
قال قدسسره فيما حرّرته عنه في درس الفقه من كتاب الصلاة عند التعرّض لاعتبار إباحة المكان ما هذا لفظه :
فإن قلت : إذا جاز عندكم الاجتماع من الجهة الأولى لما ذكرتموه من أنّ تعدّد الجهة كاف في تعدّد الحكم ، فيجوز أن يكون الفعل الواحد مأمورا به ومنهيا عنه باعتبار جهتين ، كان ذلك مستلزما لصحّة الصلاة في المغصوب ، حيث إنّ المجمع لمّا كان ذا جهتين جهة الأمر وجهة النهي فله أن يتقرّب بجهة الأمر وإن حصل العصيان بجهة النهي وكان عالما به حكما وموضوعا ، حيث إنّ امتثال الأمر على نحو تعلّقه ، فإذا جاز ذلك في مرحلة تعلّق التكليف وجعله فلم لم يجز في مرحلة الامتثال.
قلت : فرق بين إرادة الآمر وإرادة المأمور ، فإنّ إرادة الآمر يمكن أن تتعلّق بعنوان الصلاة مجرّدة عن لحاظ الخصوصية الغصبية وسائر الخصوصيات الخارجة عن حقيقة الصلاة ، بخلاف إرادة المأمور الامتثال فإنّه إنّما يمتثل الأمر بهذا الفرد.
وبعبارة أخرى : أنّه يمتثل الأمر بما يأتي به من الفعل الخارجي الذي هو مركب مع الجهة المبغوضة وهي الغصبية ولو كان التركيب انضماميا ، فيتحقّق القبح الفاعلي فيما يأتي به فيمتنع تحقّق الامتثال به.
ودعوى أنّ الخصوصيات اللاحقة للطبيعة خارجة عن الارادة المتعلّقة بفعلها ، لا يخفى فسادها فإنّ الخصوصيات الفردية التي تكون خارجة عن الارادة إنّما هي الخصوصيات اللاحقة للطبيعة في مرتبة وجودها ، دون الخصوصيات