وَرَقُ (١) الشَّجَرِ ». (٢)
٢١١١ / ٢٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَايَقْدِرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ ، وَكَذلِكَ لَايَقْدِرُ قَدْرَ نَبِيِّهِ ، وَكَذلِكَ لَايَقْدِرُ قَدْرَ الْمُؤْمِنِ ؛ إِنَّهُ لَيَلْقى أَخَاهُ ، فَيُصَافِحُهُ ، فَيَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمَا ، وَالذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ (٣) عَنْ وُجُوهِهِمَا حَتّى يَفْتَرِقَا ، كَمَا يَتَحَاتُّ (٤) الرِّيحَ الشَّدِيدَةَ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ ». (٥)
٢١١٢ / ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « مُصَافَحَةُ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ مُصَافَحَةِ الْمَلَائِكَةِ ». (٦)
٧٩ ـ بَابُ الْمُعَانَقَةِ
٢١١٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
__________________
(١) في « ف » : « الورق عن ».
(٢) الوافي ، ج ٥ ، ص ٦١٢ ، ح ٢٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٦١٣٦ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٨٣ ؛ وج ٧٦ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩.
(٣) في ثواب الأعمال : « تحاتّ ». وفي المصادقة : « تحاطّ ».
(٤) هكذا في « بس ، بر ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « تتحاتّ ». وفي الوافي : « تحاتّ » بحذف إحدى التاءين. وفي ثواب الأعمال والمصادقة : « تحطّ ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : كما تتحاتّ ، الظاهر : كما تحتّ ، كما في ثواب الأعمال ؛ فإنّ التحاتّ لازم ، إلاّ أن يتكلّف بنصب الريح على الظرفيّة الزمانيّة بتقدير مضاف ، أي يوم الريح. ورفع الورق ، بالفاعليّة ».
(٥) ثواب الأعمال ، ص ٢٢٣ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن إسحاق بن سعد ، عن بكر بن محمّد ، مع اختلاف يسير. مصادقة الإخوان ، ص ٥٨ ، ح ١ ، مرسلاً عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ٥ ، ص ٦١٢ ، ح ٢٦٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢٢١ ، ح ١٦١٣٧ ، من قوله : « لا يقدر قدر المؤمن إنّه ليلقى أخاه » ؛ البحار ، ج ٧٦ ، ص ٣٣ ، ح ٣٠.
(٦) الوافي ، ج ٥ ، ص ٦٠٧ ، ح ٢٦٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢١٩ ، ح ١٦١٣٠ ؛ البحار ، ج ٧٦ ، ص ٣٣ ، ح ٣١.