وَتَرْكُ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً ، أَوْ شَيْئاً مِمَّا فَرَضَ اللهُ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ : مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ (١) صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وَنَقْضُ الْعَهْدِ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ ) » (٢).
قَالَ : « فَخَرَجَ عَمْرٌو ـ وَلَهُ (٣) صُرَاخٌ مِنْ بُكَائِهِ ـ وَهُوَ (٤) يَقُولُ : هَلَكَ مَنْ قَالَ بِرَأْيِهِ ، وَنَازَعَكُمْ فِي الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ ». (٥)
١١٣ ـ بَابُ اسْتِصْغَارِ الذَّنْبِ
٢٤٦٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « اتَّقُوا الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ ؛ فَإِنَّهَا لَاتُغْفَرُ ». قُلْتُ :
__________________
(١) في « د ، ص ، هـ ، بس ، بف » والوافي ومرآة العقول والوسائل : « رسوله ».
(٢) الرعد (١٣) : ٢٥.
(٣) في « ب » : « له » بدون الواو.
(٤) في « بس » : ـ / « هو ».
(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٣ ، ح ٤٩٣٢ ، معلّقاً عن عبدالعظيم الحسني. عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٣ ؛ علل الشرائع ، ص ٣٩١ ، ح ١ ؛ وفيه ، ص ٤٧٨ ، ح ٢ ، من قوله : « قتل النفس التي » إلى قوله : ( فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ) ؛ وفيه ، ص ٤٧٩ ، ح ٢ ، من قوله : « عقوق الوالدين » إلى قوله ( جَبّاراً شَقِيًّا ) ؛ وفيه ، ص ٤٨٠ ، ح ٢ ، من قوله : « قذف المحصنة » إلى قوله : ( وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ ) ، وفي كلّها ( إلاّ الفقيه ) بسند آخر عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبدالعظيم الحسني. وفي الفقيه ، ص ٥٧١ ، ضمن ح ٤٩٥٥ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٩٢ ، ضمن ح ١٥ ، بسند آخر عن محمّد بن عليّ عليهماالسلام ، هكذا : « ما أكبر الكبائر؟ قال : شرب الخمر ». الكافى ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكبائر ، ح ٢٤٤٦ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « وقد روي أنّ أكبر الكبائر الشرك بالله ». فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٣٢ ، من قوله : « وأكل مال اليتيم » إلى قوله : ( وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٥٢ ، ح ٣٥٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٠٦٢٩.