وإن لم يكن له أثر آخر ، كما لو كان أحد الطرفين ميتة ما لا نفس له كالسمكتين اللتين يعلم أنّ إحداهما ميتة ، فإنّ الأثر المترتّب على الميتة من السمك منحصر بحرمة الأكل ، فلو فرضنا اضطراره إلى واحدة معيّنة ، أو فرضنا العلم الاجمالي بنجاسة هذا الاناء أو كون هذه السمكة ميتة ، وكان مضطراً إلى أكل السمكة ، لم يكن العلم الاجمالي مؤثّراً على التفصيل المرقوم في المتن ، وشرحناه أيضاً في شرح عبارة الوسيلة.
ومنه يعلم الحال في القسم الثالث ، وهو ما لو كان مضطرّاً إلى استعمال الطرف فيما يشترط فيه الطهارة ، ولم يكن الاستعمال موجباً لإتلافه ، كما لو كان أحدهما ثوباً واضطرّ إلى لبسه في الصلاة ، فإن لم يكن أثر آخر مترتّب على نجاسة الثوب ممّا يشترط فيه الطهارة ، كان حاله [ حال ] النحو الثاني من القسم الثاني في كونه موجباً لسقوط العلم الاجمالي. وإن كان له أثر آخر ولو مثل حرمة البيع ، لم يكن الاضطرار إلى اللبس موجباً لسقوط العلم الاجمالي بالنجاسة بين الثوب المذكور وغيره ممّا يكون طرفاً له في العلم الاجمالي بالنجاسة بينهما.
فقد تلخّص لك : أنّ الداخل فيما نحن فيه من الاضطرار الموجب لسقوط العلم الاجمالي ، هو ما لو كان الأثر المترتّب على المعلوم بالاجمال في أحد الطرفين منحصراً فيما اضطرّ إلى مخالفته ، سواء كان الاستعمال المضطرّ إليه موجباً لإتلافه كما لو كان أحد الطرفين ميتة السمك وكان مضطراً إلى أكلها ، أو كان غير موجب لإتلافه كما لو كان أحدهما ثوباً وعلم بالنجاسة بينه وبين طرف آخر ، ولم يكن لنا أثر يترتّب على نجاسة الثوب إلاّحرمة الصلاة فيه ، وكان مضطرّاً إلى الصلاة فيه ، من دون فرق في ذلك بين كون الاضطرار بالغاً حدّ الوجوب أو كونه غير بالغ لحدّ الوجوب ، بل كان من مجرّد العسر والحرج