[ الكلام في الشبهة غير المحصورة ]
قوله : بل لابدّ في الشبهة الغير المحصورة (١) من اجتماع كلا الأمرين وهما كثرة العدد وعدم التمكّن من جمعه في الاستعمال ... الخ (٢).
لا يخفى أنّ ملاك سقوط حرمة المخالفة إنّما هو القيد الثاني ، وهو عدم التمكّن من الجمع بين المحتملات في الاستعمال ، فإنّه هو الذي يوجب عدم التمكّن من المخالفة القطعية الموجب لسقوط حرمتها. نعم إنّ ذلك ـ أعني عدم التمكّن من الاستعمال ـ يكون في الشبهة غير المحصورة ناشئاً عن كثرة الأطراف الموجبة لكثرة الاحتمالات.
قوله : أمّا عدم حرمة المخالفة القطعية فلأنّ المفروض عدم التمكّن العادي منها ... الخ (٣).
لا يخفى أنّ حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال ليست من الأحكام الشرعية ، كي يكون الخطاب بها قبيحاً عند عدم التمكّن العادي من مخالفتها ، بل هي ـ أعني حرمة المخالفة القطعية ـ من الأحكام العقلية ، إذ ليست هي إلاّعبارة عن قبح المعصية ، ولا ريب في أنّ حكم العقل بقبح المعصية وتنفّره
__________________
(١) [ في الطبعة الحديثة هنا زيادة ليست في محلّها ، بل محلّها بعد قوله : وبهذاتمتاز الشبهة الغير المحصورة ].
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ١١٧ ـ ١١٨.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ١١٩.