المعلوم بالاجمال باجتناب جملة من أطرافه ، ويكون لازم ذلك هو عدم جواز المخالفة القطعية.
ولكن يتوجّه عليه ما تقدّم آنفاً من لزوم كون الشبهة غير المحصورة أقوى في جواز الترخيص من الشبهة البدوية ، فإنّ في هذا المثال تكون جملة من الأطراف جائزة الارتكاب مع أنّها لا يجوز ارتكابها في الشبهة البدوية ، نظراً إلى الأصل المثبت وهو أصالة عدم التذكية. وأيضاً يعود إشكال أمره عليهالسلام بالبيع والشراء ، فإنّ مجرّد جعل البدل واكتفاء الشارع به لا يوجب إحراز شرط البيع في الأطراف التي يرتكبها المكلّف ، فلا يمكن الحكم بصحّته لا واقعاً ولا ظاهراً ، هذا.
مع أنّ ظاهر الرواية والإجماع أجنبي عن جعل البدل ، بل ليس مفاده إلاّ الترخيص ، بل إنّ ظاهرهما هو أنّ المستند في ذلك الترخيص هو عين المستند في الشبهات البدوية أعني تلك الأُصول النافية الكلّية الجارية في الشبهات البدوية ، وهذا ممّا يوجب الحيرة في توجيه الإجماع والرواية المذكورة.
ولكن الإنصاف أنّه يمكن الجواب عن هذه المناقشات. أمّا لزوم كون الشبهة غير المحصورة أقوى من الشبهة البدوية ، فيمكن الالتزام به إذا دلّ الدليل عليه ولو من جهة حفظ النظام وتوقّف سوق المسلمين إذا الزم بالاحتياط في الشبهة غير المحصورة ، ويكشف عن الأقوائية هذا اللازم المذكور ، فإنّ الشارع سوّغ الارتكاب في شبهة السمن في الشبهة المحصورة كما يستفاد من الروايات الآتية ، مع أنّ الشبهة البدوية فيه لا يسوغ فيها الارتكاب. وبذلك يندفع الإشكال المبني على دعوى أنّ هذا الترخيص عين الترخيص في باقي الشبهات ، فإنّه بعد البناء على ما ذكر يكون هذا الترخيص أعلى من تلك الترخيصات.