وأمّا إشكال البيع والشراء ، فيمكن أن يقال : إنّ هذا الترخيص مرجعه إلى جعل البدل ، لكنّه ترخيص ظاهري أقصى ما فيه أنّه يحرز صحّة البيع ظاهراً ، فلا ينافيه أنّه هو وجعل البدل منوط بالجهل ، فإذا انكشف الخلاف ينكشف بطلان البيع ، فتأمّل.
نعم ، يمكن المناقشة في دلالة الرواية السابقة على كون المورد من موارد الشبهة غير المحصورة ، بحمل قوله عليهالسلام : « أمن أجل مكان واحد » الخ على صورة عدم العلم باختلاط ما كان في ذلك المكان الذي أخبر السائل به بالجبن الموجود في هذه البلدة مع كونه خارجاً عن الابتلاء ونحو ذلك ممّا يسوغ معه الرجوع إلى أصالة البراءة وقاعدة [ الحل ] ، وقولِه عليهالسلام : « والله لا أظنّ أنّ كلّهم يسمّون » على معنى عدم العلم ، واستعمال الظنّ بمعنى العلم كثير شائع ، أو حمله على مجرّد الاستبعاد بأن يكون المراد من نفي الظنّ الذي هو طرف راجح إثبات نقيضه وهو الاستبعاد والاحتمال المرجوح ، نظير ما يستفاد الرجحان من نفي البأس. ولكن الحمل الأوّل أعني نفي العلم أقرب ، هذا كلّه.
مضافاً إلى الخدشة في سندها بواسطة أبي الجارود ، بل ناقش بعضهم في البرقي ، وإن لم تكن مناقشته فيه مقبولة إلاّ أن المناقشة في أبي الجارود مسلّمة على الظاهر.
والحاصل : أنّ الرواية المذكورة لا تخلو من مناقشة في كلّ من دلالتها وسندها ، فلا يمكن الاعتماد عليها في تأسيس هذا الأمر المهمّ ، وهو إسقاط التكليف في موارد الشبهة التحريمية غير المحصورة ، سواء أُريد به الاسقاط الواقعي أو الاسقاط الظاهري.
وأمّا الإجماع فلم يعلم حاله خصوصاً بعد استدلال الكثير منهم بالمشقّة