الحاج آغا رضا الهمداني قدسسره في حاشيته على الرسائل (١) وفي كتاب الطهارة عند الكلام على الشبهة غير المحصورة في أحكام المياه (٢) ، وفي صلاته عند الكلام في مسجد الجبهة (٣) ، وذلك وإن كان مجملاً ، إلاّ أنا نوضّحه ونبرهن عليه بترتيب أُمور :
الأوّل : أنّه لا ريب في أنّ الأُصول الجارية في الشكّ في حرمة الشيء مثلاً أو نجاسته تتوقّف على إحراز وجود ذلك الشيء ، إذ مع عدم العلم بوجوده وفرض الشكّ في تحقّقه لا يمكن الحكم عليه بمثل تلك الأحكام ، فلو احتملنا وجود حيوان مثلاً في هذه الدار ، وكانت حرمته على تقدير وجوده مشكوكة ، لا نجري فيه قاعدة الحل ، إذ لا أثر يترتّب على إجرائها فيه. وهكذا الحال في قاعدة الطهارة وغيرها من الأُصول العملية.
وبعبارة أُخرى : أنّ جريان الأصل يتوقّف على فعلية الشكّ في الحكم ، وفعليته متوقّفة على إحراز وجود الموضوع الذي يتعلّق به الحكم المشكوك ، فما لم يكن وجود الموضوع محرزاً لا يكون الأصل جارياً فيه. ولا ينتقض ذلك بالملاقي ـ بالكسر ـ بعد تلف الملاقى ـ بالفتح ـ ، أو في الثوب النجس المغسول بماء مستصحب الطهارة بعد فرض تلف الماء ، لأنّ ذلك من قبيل التلف بعد إحراز الوجود ، مضافاً إلى أنّه يترتّب الأثر بالنسبة إلى الملاقي ـ بالكسر ـ والثوب ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ أصل الوجود غير محرز ، مع فرض أنّه لا يترتّب أثر عملي على ذلك الأصل إلاّعدم وجوب الاجتناب عن ذلك المفروض كونه
__________________
(١) حاشية فرائد الأُصول : ٢٢٧ ـ ٢٢٨.
(٢) مصباح الفقيه ( الطهارة ) ١ : ٢٥٦.
(٣) مصباح الفقيه ( الصلاة ) ١١ : ٢٠٦.