أطراف أُخر وأنّها على تقدير وجودها يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليها ، ينافي العلم الاجمالي بوجود محرّم عليه ، فما ذكرناه في الأمر الأوّل والأمر [ الثاني ] لا يخلو عن مناقضة ، لأنّه مشتمل على العلم بوجود المحرّم مع دعوى احتمال انطباقه على ما يحتمل عدم وجوده ، فلاحظ وتأمّل.
مضافاً إلى إمكان دعوى كون أطراف العلم هو ما في الكرة الأرضية ، وهي محصورة بالمعنى المذكور وإن لم يعلم مقدار عددها. لكن هذه الإشكالات إنّما تتوجّه لو كان الملاك في التنجيز هو العلم دون ما لو قلنا بأنّه تعارض الأُصول.
قال المرحوم الأُستاذ العراقي قدسسره في مقالته : وأمّا في المحرّمات المقصود منها التروك فكثيراً ما يتصوّر كثرة الأطراف عارياً عن هذه المحاذير ( يعني الاضطرار أو العسر والحرج أو الخروج عن الابتلاء ونحوها من مسقطات العلم الاجمالي ) فلم يبق فيها إلاّمحذور كثرة الأطراف الملازم لضعف الاحتمال على ما أشرنا ، وحينئذ أمكن أن يقال : إنّ ضعف الاحتمال في كلّ واقعة ملازم مع وجود العلم المزبور للاطمئنان بكون المعلوم في غيره. وتوهّم اقتضاء ضعف كلّ طرف وجود الاطمئنان بالعدم فيه ، وهو مستلزم للاطمئنان بعدم التكليف في جميع الموارد ، وهو مع وجود العلم الاجمالي بوجوده في بعضها مستحيل ، مدفوع بأنّه كذلك لو كان ضعف الاحتمال في كلّ واحد ملازماً للاطمئنان بعدمه في هذا المورد تعييناً ، وأمّا لو كان ملازماً للاطمئنان بوجوده في غيره ، فلا يكون لازم الاحتمال المزبور إلاّ الاطمئنان بالعدم في كلّ طرف بنحو التبادل ، ولا بأس حينئذ بالجمع بين هذا النحو من الاطمئنان بالعدم بالنسبة إلى جميع الأطراف مع العلم المزبور ، وحينئذ إن بنينا على حجّية هذا الاطمئنان لدى العقلاء بشهادة بنائهم على إلغاء الاحتمال البالغ في الضعف بهذه المثابة وأخذهم بالاطمئنان القائم على