الذهب والمغصوب في أنّ الشبهة المحصورة منه مانعة عقلاً من اللبس ، فيلزمه الصلاة عارياً.
ثمّ إنّ هذا فيما لو تمكّن من الجمع بين الصلوات ، أمّا مورد عدم التمكّن إلاّ من البعض ، فإن كان ذلك من قبيل العسر والحرج الآتي من الجمع بين محتملات الوجوب ، فإن كانت الأطراف تدريجية لزمه الاحتياط حتّى يبلغ العسر والحرج فيسقط في الباقي ، لأنّ الباقي إن كان هو الواجب الواقعي كان التكليف به حرجياً وإن كان الواجب غيره ممّا أتى به كان الباقي غير واجب. وإن لم تكن الأطراف تدريجية بل كانت دفعية ، كما مرّ من مثال الصوم والكون في المسجد تمام اليوم لزمه الاتيان بأحدهما ، وأيّاً منها اختاره سقط الباقي وكان حاله حال الاضطرار إلى واحد غير معيّن في الشبهات التحريمية. هذا في الاضطرار الحرجي.
أمّا لو كان بالغاً حدّ عدم القدرة العقلية ، كان حكمه التخيير وتبعيض الاحتياط من أوّل الأمر ، من دون فرق بين التدريجيات وغيرها ، لأنّ الحاكم بلزوم الاتيان بالطرفين هو العقل ، وهو أيضاً حاكم بعدم لزوم الاتيان بهما في مورد عدم القدرة ، ويكون نتيجة ذلك هو لزوم الاتيان بأحدهما فراراً من المخالفة القطعية.
أمّا لو كان ذلك من جهة عدم سعة الوقت ، فإن كان لا قضاء له كما في صلاة الآيات غير الزلزلة ، فالظاهر أنّ حكمه كذلك ، أعني التخيير. أمّا ما يكون له القضاء كما في الصلوات اليومية ، فلا إشكال في التخيير في الوقت وأنّه فعلاً يصلّي إلى إحدى الجهات ، أو في أحد الثياب ، ولكن هل يسقط عنه الاتيان بالباقي في خارج الوقت ، أو أنّه يلزمه الاتيان بالباقي في خارجه؟ الظاهر الثاني ، لأنّه فعلاً مكلّف بالصلاة إلى القبلة الواقعية أو مع اللباس الصحيح ، وعدم تمكّنه من الجمع بين المحتملات في الوقت للحصول على ما هو مقدوره من القبلة