أوّل الأمر كما قد قدّمناه مراراً ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : الأمر الثاني : يظهر من الشيخ قدسسره التفصيل بين الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الاجمالي في كيفية النية ... الخ (١).
قال الشيخ قدسسره : التنبيه الثاني : أنّ النية في كلّ من الصلوات المتعدّدة على الوجه المتقدّم في مسألة الظهر والجمعة ، وحاصله : أنّه ينوي في كلّ منهما فعلها احتياطاً لاحراز الواجب الواقعي المردّد بينها وبين صاحبتها تقرّباً إلى الله ، على أن يكون القرب علّة للاحراز الذي جعل غاية للفعل ، ويترتّب على هذا أنّه لابدّ من أن يكون حين فعل أحدهما عازماً على فعل الآخر ، إذ النيّة المذكورة لا تتحقّق بدون ذلك ، فإنّ من قصد الاقتصار على أحد الفعلين ليس قاصداً لامتثال الواجب الواقعي على كلّ تقدير ، نعم هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقاً ، وهذا غير كافٍ في العبادات المعلوم وقوع التعبّد بها. نعم ، لو احتمل كون الشيء عبادة ـ كغسل الجنابة إن احتمل الجنابة ـ اكتفى فيه بقصد الامتثال على تقدير تحقّق الأمر به ، لكن ليس هنا تقدير آخر يراد منه التعبّد على ذلك التقدير ، فغاية ما يمكن قصده هنا هو التعبّد على طريق الاحتمال ، فهذا غاية ما يمكن قصده هنا ، بخلاف ما نحن فيه ممّا علم فيه ثبوت التعبّد بأحد الأمرين ، فإنّه لابدّ فيه من الجزم بالتعبّد (٢).
وقال فيما تقدّم من مسألة الظهر والجمعة ـ في جواب قوله : إن قلت : إذا سقط قصد التعيين لعدم التمكّن فبأيّهما ينوي الوجوب والقربة ـ قلت : له في
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ١٣٦.
(٢) فرائد الأُصول ٢ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ( جملة : فهذا غاية ما يمكن قصده هنا ، لم ترد في بعض النسخ ومنها النسخة المعتمد عليها في الاستخراج ).