إلى هذا المطلب أو إلى الإشكال في كونه من صغرياته ، ويكون منشأ القوّة التي أفادها شيخنا قدسسره راجعاً إلى المنع من هذا المطلب من أصله ، أو المنع من كون غسل مسّ الميّت بالنسبة إلى أحكام الميّت ولزوم تجهيزه من صغريات هذا المطلب ، بدعوى أنّ الأصل الجاري في التجهيز يكون حاكماً على الأصل الجاري في غسل المسّ منه ، وفيه تأمّل ، فإنّ أصالة البراءة من وجوب تجهيز تلك القطعة المفروضة ليست برافعة للشكّ في وجوب غسل المسّ على من مسّها ، فتأمّل.
لا يقال : إنّ العلم الاجمالي المقرّر في مسألة ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة بالنجاسة له تقريبان :
الأوّل : هو العلم الاجمالي المردّد بين ذي التكليفين وهما وجوب الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ ووجوب الاجتناب عن ملاقيه ، وذي التكليف الواحد وهو وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر.
وقد أُجيب عنه بأنّ الأصل في التكليف الأوّل من ذي التكليفين لمّا كان حاكماً على الأصل في التكليف الثاني ، لم يكن العلم الاجمالي مؤثّراً في التكليف الثاني ، لأنّه بعد سقوط الأصل في التكليف الأوّل الذي هو في الملاقى ـ بالفتح ـ لمعارضته بالأصل في الطرف الآخر ، تنتهي النوبة إلى الأصل في التكليف الثاني الذي هو في الملاقي ـ بالكسر ـ ، فيجري فيه الأصل النافي الذي هو أصل الطهارة ، لكونه حينئذ بلا معارض.
وهذا العلم الاجمالي بهذا التقريب يجري فيما ذكرتموه من الأمثلة ، فيكون منجّزاً للتكليف الثاني الجديد. ولا يمكن الجواب عنه بطريق الحكومة المذكورة ، لأنّه مختصّ بباب الملاقي ، لكون الأصل فيه الجاري في ناحية التكليف الأوّل حاكماً على الأصل الجاري في ناحية التكليف الثاني ، لكون